مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
162
-
الفَصْلُ الرَّابِعُ: شُبُهَاتٌ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجَوَابُهَا
:
- الشُّبْهَةُ الأُوْلَى: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُوْرَةِ الكَهْفِ {قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} (الكَهْف:21) فِيْهِ أنَّ المُؤْمِنِيْنَ هُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا ذَلِكَ، وَأَقَرَّهُم اللهُ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِم ذَلِكَ!
وَالجَوَابُ هُوَ مِنْ أَوْجُهٍ (
[1]
):
1) إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى صَحِيْحَةً؛ فَإِنَّه يُقَالُ لَهُم: شَرْعُ مَنْ قَبْلِنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا؛ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ. (2)
2) لَيْسَ فِي الآيَةِ الكَرِيْمَةِ أنَّ ذَلِكَ كَانَ مَشْرُوْعًا عِنْدَهُم، فَلَيْسَ فِي الآيَةِ - صَرَاحَةً - أَنَّهُم كَانُوا مُسْلِمِيْنَ، عَدَا عَنْ أَنْ يَكُوْنُوا مُسْلِمِيْنَ صَالِحِيْنَ، بَلِ الظَّاهِرُ هُوَ العَكْسُ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي)
[3]
- عِنْدَ شَرْحِ حَدِيْثِ (لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ؛ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ) -: (وَقَدْ دَلَّ القُرْآنُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيْثُ؛ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الكَهْفِ {قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} (الكَهْف:21) فَجَعَلَ اتِّخَاذَ القُبُوْرِ عَلَى المَسَاجِدِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الغَلَبَةِ عَلَى الأُمُوْرِ؛ وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ القَهْرُ وَالغَلَبَةُ وَإتِّبَاعُ الهَوَى، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ العِلْمِ وَالفَضْلِ المُنْتَصِرِ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنَ الهُدَى). (4)
3) دَعْوَى أَنَّهُم مُسْلِمُوْنَ؛ لَيْسَتْ ثَابِتَةٌ، بَلْ مُخْتَلَفٌ فِيْهَا عِنْدَ المُفَسِّرِيْنَ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيْرِهِ
[5]
: (حَكَى ابْنُ جَرِيْرٍ فِي القَائِلِيْنَ ذَلِكَ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُم المُسْلِمُوْنَ مِنْهُم. الثَّانِي: أَنَّهُم أَهْلُ الشِّرْكِ مِنْهُم. فَاللهُ أَعْلَمُ. (6)
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِيْنَ قَالوُا ذَلِكَ هُمْ أَصْحَابُ الكَلِمَةِ وَالنُّفُوْذِ، وَلَكِنْ هُمْ مَحْمُوْدُوْنَ أَمْ لَا؟ فِيْهِ نَظَرٌ. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ؛ يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا)، وَقَدْ رُوِّيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّه لَمَّا وَجَدَ قَبْرَ دَانْيَال - فِي زَمَانِهِ بِالعِرَاق - أَمَرَ أَنْ يُخْفَى عَنِ النَّاسِ). (7)
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ المُفَسِّرُوْنَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ هَلْ هُمُ المُسْلِمُوْنَ أَمِ المُشْرِكونَ! فَمَا القَوْلُ بِهَذَا الفِعْلِ الَّذِيْ اسْتَوَى فِيْهِ الظَّنُّ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ؟ فَهَلْ هَذَا إِلَّا دَلِيْلٌ عَلَى الذَّمِّ
[8]
، وَاللهُ أَعْلَمُ.
4) أَنَّ الآيَةَ الكَرِيْمَةَ لَمْ تُسَقْ لِبَيَانِ حُكْمِ هَذَا الفِعْلِ أَصْلًا، وَلَكِنَّهَا كَانَتِ اخْتِبَارًا لِلمُشْرِكِيْنَ فِي تَصْدِيْقِهِم بِالآيَاتِ.
قَالَ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ
[9]
: (وَإنَّمَا قُلنَا إِنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ أَوْلَى بِتَأْوِيْلِ الآيَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ قِصَّةَ أَصْحَابِ الكَهْفِ عَلَى نَبِيِّهِ احْتِجَاجًا بِهَا عَلَى المُشْرِكِيْنَ مِنْ قَوْمِهِ - عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - إِذْ سَأَلُوْهُ عَنْهَا اخْتِبَارًا مِنْهُم لَهُ بِالجَوَابِ عَنْهَا لِصِدْقِهِ). (10)
5) لِمَاذَا احْتُجَّ بِقَوْلِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِيْ عَلَامَتُهَا الغَلَبَةُ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِالأُوْلَى - وَهِيَ المُنَازِعَةُ للثَّانِيَةِ {إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ} وَقَدْ جَاءَ مِنْ صِفَتِهَا تَسْلِيْمُ العِلْمِ بِحَالِ أَهْلِ الكَهْفِ إِلَى اللهِ تَعَالَى {رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ} وَهَذَا أَوْلَى بِالاقْتِدَاءِ مِنَ الَّذِيْنَ وُصِفُوا بِالغَلَبَةِ فَقَط. (11)
6) أنَّهُ إِذَا قِيْلَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ؛ فَيُقَالُ: إِنَّ بِنَاءَ المَسْجِدِ عَلَيْهِم فِي الكَهْفِ لَهُ حَالَانِ: إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ البِنَاءُ تَمَّ عَلَى ظَهْرِ الجَبَلِ الَّذِيْ فِيْهِ الكَهْفُ
[12]
، أَوْ أَنْ يُبْنَى عِنْدَ بَابِ الكَهْفِ
[13]
، وَفِي الحَالَتِيْنِ لَيْسَ فِيْهَا صُوْرَةُ قَبْرٍ فِي مَسْجِدٍ
[14]
، فَبَطَلَ الاسْتِدْلَالُ؛ وَالحَمْدُ للهِ عَلَى تَوْفِيْقِهِ. (15)
[1]
مُعْظَمُ أَوْجُهِ الرَّدِّ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ كِتَابِ (البِنَاءُ عَلَى القُبُوْرِ) لِلشَّيْخِ المُحَدِّثِ المُعَلِّمِيِّ اليَمَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.
(2) وَعَلَى فَرْضِ كَوْنِهِ جَازَ فِي شَرْعِهِم، فَيُقَالُ: شَرْعُنَا أَتَمُّ، وَقَدْ جَاءَ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ، كَمَا كَانَ فِي قَوْمِ يُوْسُفَ السُّجُوْدُ لِلبَشَرِ جَائِزٌ مِنْ بَابِ التَّحِيَّةِ، فَنُهِيَ عَنْهُ عِنْدَنَا، وَكَمَا فِي صِنْعَةِ الجِنِّ لِسُلَيْمَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمَاثِيْلِ - عَلَى القَوْلِ بِأنَّهَا كَانَتْ صُوَرًا لِذَوَاتِ أَرْوَاحٍ - أَمَّا فِي شَرْعِنَا فَنُهيَ عَنْ تَصْوِيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ.
[3]
(193/ 3).
(4) قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا} (الكَهْف:12)، فَقَدْ جَعَلَ تَعَالَى مِنْهُم حِزْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيْهِم، فَلَيْسَ بمُسَلَّمٍ أَنَّهُم كَانُوا فِئَةً وَاحِدَةً مُسْلِمَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيْرِهِ (613/ 17): (وَذُكِرَ أَنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِم قَوْمٌ مِنْ قَوْمُ الفِتْيَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُم: كَانَ الحِزْبَانِ جَمِيْعًا كَافِرِيْنِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، وَالآخَرُ كَافِرًا). قُلْتُ: وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَثْبَتْنَاهُ.
[5]
(147/ 5).
(6) وَقَالَ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيْرِهِ (351/ 10): ({قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ} - أَهْلُ السُّلْطَانِ وَالمُلْكِ مِنْهُم -: لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا).
(7) وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ. أَوْرَدَهُ الرَّبَعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الشَّامِ، اُنْظُرْ تَخْرِيْجَ كِتَابِ فَضَائِلِ الشَّامِ (ص51)، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي أَشْرِطَةَ فَتَاوَى سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّوْرِ (ش304).
[8]
فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا فَقَدْ تَمَّتِ الحُجَّةُ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ فَهُم جُهَّالُهُم؛ وَلَيْسَ فِعْلُهُم بِحُجَّةٍ.
[9]
(601/ 17).
(10) عَلَى أَنَّه يُمْكِنُ إِضَافَةُ فَائِدَةٍ ثَانيَةٍ فِي سَبَبِ إِيْرَادِ هَذِهِ القِصَّةِ؛ وَهِيَ تَنْبِيْهُ الأُمَّةِ إِلَى سَدِّ القُبُوْرِ؛ وَأَنَّ أَهْلَ الإِيْمَانِ مِنْهُم كَانُوا يُنَازِعُوْنَ أَهْلَ الغَلَبَةِ عَلَى المَنْعِ مِنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُوْرِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (147/ 5): ({فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا}: أَيْ: سُدُّوا عَلَيْهِم بَابَ كَهْفِهِم، وَذَرُوْهُم عَلَى حَالِهِم).
(11) عَلَى أنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ أَيْضًا بِأنَّهُ لَيْسَ فِي القُرْآنِ أَنَّهُم عَمِلُوا بِذَلِكَ، بَلْ مُجَرَّدُ حُصُوْلِ التَّنَازُعِ.
[12]
قَالَ الآلُوْسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيْرِهِ (رُوْحُ المَعَانِي) (227/ 8): (وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِنَّ ذَلِكَ الاتِّخَاذَ كَانَ عَلَى الكَهْفِ فَوْقَ الجَبَلِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ، وَفِي خَبَرِ مُجَاهِدٍ أَنَّ المَلِكَ تَرَكَهُم فِي كَهْفِهِم وَبَنَى عَلَى كَهْفِهِم مَسْجِدًا - وَهَذَا أَقْرَبُ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ كَمَا لَا يَخْفَى - وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ مَاتُوا بَعْدَ الإِعْثَارِ عَلَيْهِم، وَأَمَّا عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُم نَامُوا كَمَا نَامُوا أَوَّلًا فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى مَا قِيْلَ.
وَبِالجُمْلَةِ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَهُ أَدْنَى رَشَدٍ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى خِلَافِ مَا نَطَقَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ وَالآثَارُ الصَّرِيْحَةُ مُعَوِّلًا عَلَى الاسْتِدْلَالِ بِهَذِه الآيَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الغِوَايةِ غَايَةٌ، وَفِي قِلَّةِ النُّهَى نِهَايَةٌ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ يُبِيْحُ مَا يَفْعَلُهُ الجَهَلَةُ فِي قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ إِشْرَافِهَا وَبِنَائِهَا بِالجِصِّ وَالآجُرِّ وَتَعْلِيْقِ القَنَادِيْلِ عَلَيْهَا وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا وَالطَّوَافِ بِهَا وَاسْتِلَامِهَا وَالاجْتِمَاعِ عِنْدَهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِهَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ؛ وَبِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ القِصَّةِ مِنْ جَعْلِ المَلِكِ لَهُم فِي كُلِّ سَنَةٍ عِيْدًا).
[13]
قَالَ السُّيُوْطِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيْرِهِ (الدُرُّ المَنْثُورُ) (375/ 5): (وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ .... فَقَالَ المَلِكُ: لَأَتَّخِذَنَّ عِنْدَ هَؤُلْاءِ القَوْمِ الصَّالِحِيْنَ مَسْجِدًا).
[14]
عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ أَيْضًا: لَيْسَ فِي الآيَةِ بَيَانُ مَوْتِهِم حَتَّى يُجْعَلَ لَهُم قَبْرٌ ثُمَّ يُقَالُ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ! بَلْ يُجْزَمُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُم قَبْرٌ، بَلْ مَاتُوا فِي صَحْنِ الكَهْفِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: {رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ} (الكَهْف:21)، فَلَو عَلِمُوا عَنْهُم شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُم ذَلِكَ القَوْلُ.
(15) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ دَاخِلَ الكَهْفِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الكَهْفِ - الَّذِيْ أُعِدَّ لِلاخْتِبَاءِ - لَا يُفْتَرَضُ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ السَّعَةِ مَا يُمَكِّنُ مِنَ البِنَاءِ بِدَاخِلِهِ، عَدَا عَنْ كَوْنِهِ بِحُكْمِ المَبْنِيِّ.
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir