responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 197
بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلَاقٍ} (البَقَرَة:102).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى {يُؤْمِنُوْنَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ} (النِّسَاء:51). قَالَ عُمَرُ: الجِبْتُ: السِّحْرُ، والطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ [1]. وَقَالَ جَابِرٌ: الطَّوَاغِيْتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ. (2)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ)، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَاّ بِالحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ). (3)
وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوْعًا (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: الصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ. (4)
وَفِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ؛ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنِ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ. (5)
وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ [6]. وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ. (7)
قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (8)

فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البَقَرَةِ.
الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ النِّسَاءِ.
الثَّالِثَةُ: تَفْسِيْرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ، وَالفَرَقُ بَيْنَهُمَا.
الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوْتَ قَدْ يَكُوْنُ مِنَ الجِنِّ وَقَدْ يَكُوْنُ مِنَ الإِنْسِ.
الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المَخْصُوْصَاتِ بِالنَّهْيِ.
السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.
السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ.
الثَّامِنَةُ: وُجُوْدُ هَذَا فِي المُسْلِمِيْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ?!

[1] رَوَاهُ البُخَارِيُّ (45/ 6) تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيْرهِ وَمُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ. وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. اُنْظُرْ كِتَابَ (فَتْحُ البَارِي) (252/ 8) لِابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ.
(2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (45/ 6) تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهٌ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيْقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّه. اُنْظُرْ كِتَابَ (فَتْحُ البَارِي) (252/ 8) لِابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ.
(3) البُخَارِيُّ (2766)، وَمُسْلِمٌ (89).
(4) ضَعِيْفٌ مَرْفُوْعًا، صَحِيْحٌ مَوْقُوْفًا. التِّرْمِذِيُّ (1460). الضَّعِيْفَةُ (1446).
(5) صَحِيْحٌ. أَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (3156)، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (3043) وَأَحْمَدَ (1657). صَحِيْحُ أَبِي دَاوُدَ (3043).
[6] صَحِيْحٌ. الأَثَرُ فِي المُوَطَّأِ (871/ 2) وَهُوَ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ، وَلَكِنْ صَحَّ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (27912) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَكَأَنَّ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ). أَفَادَهُ حَامِدُ مُحَمَّد طَاهِر فِي تَحْقِيْقِ كِتَابِ المُوَطَّأِ (ص580) طَبْعَةُ دَارِ الفَجْرِ لِلتُّرَاثِ - القَاهِرَة.
(7) صَحِيْحٌ. الحَاكِمُ (8975)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (3205)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (16501). اُنْظُرِ التَّعْلِيْقَ عَلَى حَدِيْثَ الضَّعِيْفَةِ (1446).
(8) تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ (365/ 1).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست