مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
244
بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ
عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ. (1)
وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ. (2)
وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ؛ قُلْتُ لِابْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ? قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. (3)
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحُلُّ السِّحَرَ إِلَّا سَاحِرٌ. (4)
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ المَسْحُوْرِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِيْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ - فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُوْرِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ. (5)
فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيْهِ؛ مِمَّا يُزِيْلُ الإِشْكَالَ.
(1) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (14135)، وَعَنْهُ أَبُو دَاوُدَ (3868). الصَّحِيْحَةُ (2760).
(2) (الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ) (77/ 3) لِابْنِ مُفْلِحٍ الحَنْبَلِيِّ.
وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ المَسَانِيْدِ: (النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُوْرِ، وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ، وَقَدْ قَالَ الحَسَنُ: لَا يُطْلِقُ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ ذَلِكَ. وَسُئِلَ سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ حَلِّ العُقَدِ وَالنُّشُرِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنِ المَسْحُوْرِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ). انْتَهَى كَلَامُهُ).
(3) صَحِيْحٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (137/ 7) تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الحَافِظُ فِي تَغْلِيْقِ التَّعلِيْقِ (49/ 5) عَنِ الطَّبَرِيِّ فِي تَهْذِيْبِ الآثَارِ، وَقَالَ: (إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ). وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الصَّحِيْحَةِ (2760): (وَرِوَايَةُ قَتَادَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شِيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْهُ مُخْتَصَرًا).
(4) حَسَنٌ مَقْطُوْعٌ. الصَّحِيْحَةُ (2760).
(5) قَالَهُ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزيَّةِ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ (إِعْلَامُ المُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ العَالَمِيْنَ) (301/ 4).
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
244
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir