مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
43
الشَّرْحُ
- لَمْ يَجْزِمِ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِأَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ شِرْكٌ - كَمَا ذَكَرَ عَنِ التَّمِيْمَةِ فِي البَابِ السَّابِقِ - لِأَنَّ الرُّقَى مِنْهَا مَا هُوَ جَائِزٌ مَشْرُوْعٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ، وَالتَّمَائِمُ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلِيْهِ أَنَّهُ شِرْكٌ وَمِنْهَا مَا قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيْهِ هَلْ هُوَ مِنَ الشِّرْكِ أَمْ لَا.
- (الرُّقْيَةُ): بِالضَّمِّ: العُوْذَةُ. (1)
- قَوْلُهُ (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ): (أَلُّ) التَّعْرِيْفِ هُنَا لِلاسْتِغْرَاقِ فِي جَمِيْعِ الأَنْوَاعِ، وَخَصَّ الدَّلِيْلُ مِنَ الرُّقَى مَا خَلَا مِنَ الشِّرْكِ كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ). (2)
- شُرُوْطُ الرُّقَى: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى بِثَلَاثَةِ شُرُوْطٍ: (3)
1) أَنْ تَكُوْنَ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.
2) أَنْ تَكُوْنَ بِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ.
3) أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.
- كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ إِذَا اخْلَوْلَقَ (بَليَ) الوَتَرُ أَبْدَلُوْهُ بِغَيْرِهِ وَقَلَّدُوا بِالقَدِيْمِ الدَّوَابَ اعْتِقَادًا مِنْهُم أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الدَّابَّةِ العَيْنَ. (4)
- قَوْلُهُ (فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ): هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الفِعْلَ مِنَ الكَبَائِرِ.
- النَّهْيُ عَنْ عَقْدِ اللِحْيَةِ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
1) أَنَّهُ مِنْ زِيِّ العَجَمِ عِنْدَ الحَرْبِ لِلتَّكَبُّرِ.
2) أَنَّ مَعْنَاهُ مُعَالَجَةُ الشَّعْرِ لِيَتَعَقَّدَ وَيَتَجَعَّدَ، وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ التَّأْنِيْثِ. (5)
- النَّهْيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالعِظَامِ سَبَبُهُ:
1) أَنَّهُ زَادُ الجِنِّ المُسْلِمِ. (6)
2) أَنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ. (7)
- قَوْلُهُ (مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ) هُوَ لِسَبَبِيْنِ:
1) أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنْ عُبُوْدِيَّةِ غَيْرِ اللهِ.
2) أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، لِكَوْنِ الشِّرْكِ لَا يُغْفَرُ.
(1) قَالَهُ فِي القَامُوْسِ المُحِيْطِ (ص1289).
(2) مُسْلِمٌ (2200) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوْعًا.
(3) قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (195/ 10).
(4) قُلْتُ: فَمَا أَشْبَهَهُ بِتَمِيْمَةِ النَّعْلِ البَالِيْ الَّذِيْ يُوْضَعُ خَلْفَ السَّيَّارَاتِ اليَوْمَ.
(5) قَالَهُ الخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. اُنْظُرْ كِتَابَ (فَتْحُ البَارِي) لِلحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ (351/ 10).
(6) فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (450) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا (لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) أَيْ: الجِنِّ، كَمَا هُوَ سِيَاقُ الحَدِيْثِ.
(7) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (152) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَان). وَقَالَ: (إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ).
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
43
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir