مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
535
- فَائِدَة
[1]
) مَدْحُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
[1]
؛ إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا). (2)
- فَائِدَة
[2]
) لَا يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ لِلمُنَافِقِ سَيِّدٌ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا تَقُوْلُوا لِلْمُنَافِقِ (سَيِّدُنَا)؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ)
[3]
، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ تَعْظِيْمًا لَهُ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّوْقِيْرِ وَالتَّعْظِيْمِ مُطْلَقًا.
- فَائِدَة
[3]
) لَا يُشْرَعُ زِيَادَةُ لَفْظِ (سَيِّدِنَا) فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ وُرُوْدِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ صَحَابَتِهِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (اتِّبَاعُ الأَلْفَاظِ المَأْثُوْرَةِ أَرْجَحُ، وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا لَمْ يَكُنْ يَقُوْلُ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّتُهُ مَنْدُوْبَةٌ إِلَى أَنْ تَقُوْلَ ذَلِكَ كُلَّمَا ذُكِرَ!! لِأَنَّا نَقُوْلُ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ رَاجِحًا - يَعْنِي: وَصْفَهُ بِالسِّيَادَةِ - لَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ عَنِ التَّابِعِيْنَ, وَلَمْ نَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الآثَارِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِيْنَ لَهُمْ مَعَ كَثْرَةِ مَا وَرَدَ عَنْهُم مِنْ ذَلِكَ). (4)
[1]
بَوَّبَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (2297/ 4): (بَابُ النَّهْي عَنِ المَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَخِيْفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى المَمْدُوْحِ)، وَفِيْهِ عَنْ أَبِىِ مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيْرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ؛ فَجَعَلَ المِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوْهِ المَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ).
وَفِي الأَدَبِ المُفْرَدِ (337) لِلبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ آمِنًا بِهِ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوْحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ)، قَالَ: (وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانٌ، وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانٌ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً)). صَحِيْحٌ. صَحِيْحُ الأَدَبِ المُفْرَدِ (275).
[2]
صَحِيْحٌ. ابْنُ مَاجَه (118) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (3182).
[3]
صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (4977) عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (371).
(4) انْظُرْ كِتَابَ (أَصْلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ ص938) مِنْ طَرِيْقِ الحَافِظِ الغَرَابِيْلِيِّ عَنِ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ.
نام کتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
نویسنده :
نغوي، خلدون
جلد :
1
صفحه :
535
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir