responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 64
- المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) بَعْضُ الآثَارِ الَّتِيْ فِيْهَا شُبْهَةُ التَّبَرُّكِ بِالأَمَاكِنِ، كَمِثْلِ:
- مَا فِيْ البُخَارِيِّ [1] عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيْهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيْهَا؛ وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.
- مَا فِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى؛ وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ إِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟) فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ فَصَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). (2)
وَالجَوَابُ:
1) أَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ فِيْهِ التَّبَرُّكُ بِالمَكَانِ وَإِنَّمَا فِيْهِ دِلَالَةٌ عَلَى شِدَّةِ الاقْتِدَاءِ وَالمُتَابَعَةِ وَالتَّشَبُّهِ، فَهُوَ حَرِيْصٌ عَلَى بَرَكَةِ الاقْتِدَاءِ، لَا عَلَى بَرَكَةِ المَكَانِ. (3)
فَفَرْقٌ بَيْنَ النيَّتِيْنِ، نِيَّةِ التَّبرُّكِ بِالمَكَانِ وَالتِمَاسِ الخَيْرِ فِي البُقْعَةِ، وَبَيْنَ نيَّةِ الاقْتِدَاءِ بِالأَفْعَالِ، فَابْنُ عُمَرَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى المَكَانِ، وَإِنَّمَا نَظَرَ إِلَى الفِعْلِ الَّذِيْ جَرَى عِنْدَهُ.
وَمَعَ هَذَا فَمَا يُؤْمَنُ مِنَ الفِتْنَةِ عَلَى مِثْلِ ابْنِ عُمَرَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مِثْلِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُم مِمَّنْ لَا يَعْرِفُوْنَ الجَاهِلِيَّةَ وَالشِّرْكَ، كَمَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً؛ إِذَا نَشَأَ فِي الإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الجَاهِلِيَّةَ). [4] (5)
2) أَنَّ هَذَا الفِعْلَ هُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ بِاقِي الصَّحَابَةِ، بَلْ خَالَفَهُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ - أَبُوْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا مرَّ مَعَنَا قَبْلَ قَلِيْلٍ - وَقَوْلُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى رَأْي ابْنِهِ عِنْدَ الخِلَافِ بِاتِّفَاقٍ [6]، كَمَا فِي حَدِيْثِ العِرْبَاضِ (فَعَلَيكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المّهْدِيِّينَ). [7] (8)
3) وَأَمَّا حَدِيْثُ عِتْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ فَالمَقْصُوْدُ مِنْهُ أَنَّ عِتْبَانَ أَرَادَ بِنَاءَ مَسْجِدٍ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضِعًا - يُصَلِّي لِهُ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَيْتِهِ، لِيَكُوْنَ النَّبِيُّ هُوَ الَّذِيْ رَسَمَ ذَلِكَ المَسْجِدَ، كَمَا أنَّه بَنَى مَسْجِدَ قُبَاء وَمَسْجِدَهُ هُوَ. فَالمَقْصُوْدُ إِذًا هُوَ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ المَكَانُ مَشْرُوْعِيَّةَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا. (9)
4) أَنَّ كُلَّ خِيْرٍ فِي إِتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ، وَكُلَّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ؛ فِإِنَّ طُرُقَ مَكَّةَ وَالمَدِيْنَة كُلَّهَا كَانَتْ مَمْشَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَرَّكُوا بِالطُّرُقِ وَغَيْرِهَا، فَالمَقْصُوْدُ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّلَفَ - سَلَفَ الأُمَّةِ - كَانُوا يُنْكِرُوْنَ التَّبَرُّكَ بِالآثَارِ المَكَانِيَّةِ، وَيُنْكِرُوْنَ تَحَرِّيْهَا وَالتَّعَلُّقَ بِهَا رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَدْ كَانَ يَتَتَبَّعُ الأَمَاكِنَ الَّتِيْ صَلَّى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى وَنَحْو ذَلِكَ. وَمَا نُقِلَ نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ فِي الآثَارِ المَكَانِيَّةِ. (10)

[1] البُخَارِيُّ (483).
(2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (667)، وَمُسْلِمٌ (455/ 1).
(3) وَفِي سُنَنِ البَيْهَقِيِّ الكُبْرَى (10301) عَنْ نَافِعٍ؛ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبُوْرِ الشُّهَدَاءِ عَلَى نَاقَتِهِ رَدَّهَا هَكَذَا وَهَكَذَا، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ عَلَى نَاقَتِهِ. فَقُلْتُ: لَعَلَّ خُفِّي يَقَعُ عَلَى خُفِّهِ.
وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ العُكْبرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الإِبَانَةِ الكُبْرَى (262/ 1) عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْسَعَ، وَالبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ. قَالَ: (إِنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيْقًا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ).
[4] أَوْرَدَهُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الفَوَائِدُ) (ص109).
(5) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (427/ 3): (وَقَدْ رَخَّصَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ، وكَرِهَ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الغُلُوِّ وَالإِفْرَاطِ وَالأَشْيَاءِ المُحْدَثَةِ الَّتِيْ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرِيْعَةِ).
وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَدْ نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ القَاسِمِ وَسِنْدِيُّ الخَوَاتِيْمِيُّ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِتْيَانِ هَذِهِ المَسَاجِدِ؟ فَقَالَ: (أَمَّا عَلَى حَدِيْث ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْم: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَيَتَّخِذَهُ مُصَلَّىً، وَعَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ - يَتَّبُعُ مَوَاضِعَ النَّبِيِّ وأثَرَهُ؟ - فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتيَ الرَّجُلُ المَشَاهِدَ، إِلَّا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَفْرَطُوا فِي هَذَا، وَأَكْثَرُوا فِيْهِ).
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ: أَنَّ أَحْمَدَ ذَكَرَ قَبْرَ الحُسَيْنِ - وَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ عِنْدَهُ - يَعْنِي: مِنَ الأُمُوْرِ المَكْرُوْهَةِ المُحْدَثَةِ.
وَهَذَا فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الإِفْرَاطَ فِي تَتَبُّعِ مِثْلِ هَذِهِ الآثَارِ يُخْشَى مِنْهُ الفِتْنَةُ، كَمَا كُرِهَ اتِّخَاذُ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ، وَقَدْ زَادَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى وَقَفُوا عِنْدَهُ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ كَافٍّ لَهُم، وَاطَّرَحُوا مَا لَا يُنْجِيْهِم غَيْرُهُ، وَهُوَ طَاعَةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ).
[6] قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (180/ 3) - نَقْلًا عَنِ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ فِي كِتَابِهِ (الاسْتِذْكَارُ) (361/ 2): (وَقَالَ: ذَكَرَ مَالِكُ بِإِثْرِ هَذَا الحَدِيْثِ (أَيْ: حَدِيْثِ المَعْرُورِ عَنْ عُمَرَ فِي النَّهْي عَنْ تتبُّعِ الآثَارِ) حَدِيْثَ عِتْبَان بْنِ مَالِكٍ؛ لِيُبَيِّنَ لَكَ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الحَدِيْثَ مُخَالِفٌ لِلذِيْ قَبْلَهُ).
[7] صَحِيْحٌ. التِّرْمِذِيُّ (2676). صَحِيْحُ الجَامِعِ (2549).
(8) قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (شَرْحُ السُّنَّةِ) (207/ 1) - عِنْدَ شَرْحِ حَدِيْث العِرْبَاضِ -: (وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الوَاحِدَ مِنَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ إِذَا قَالَ قَوْلًا - وَخالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ -؛ كَانَ المَصِيْرُ إِلَى قَوْلِهِ أَوْلَى، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيْمِ).
وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (جَامِعُ العُلُوْمِ وَالحِكَمِ) (125/ 2) - فِي شَرْحِ نَفْسِ الحَدِيْثِ -: (وَبِكُلِّ حَالٍ، فَمَا جَمَعَ عُمَرُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةَ - فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي عَصْرِهِ - فَلَا شَكَّ أَنَّه الحَقُّ، وَلَوْ خَالَفَ فِيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ خَالَفَ).
(9) كَمَا فِي قِصَّةِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ الَّذِيْ بَنَاهُ المُنَافِقُوْنَ، وَأَرَادُوا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ لِيَكُوْنَ مَشْرُوْعًا لَهُم وَلِغَيْرِهِم الاجْتِمَاعُ فِيْهِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (211/ 4) - عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا} (التَّوْبَة:108) -: (فَشَرَعُوا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ مُجَاوِرٍ لِمَسْجِدِ قُبَاء، فَبَنَوْهُ وَأَحْكَمُوْهُ، وَفَرَغُوا مِنْهُ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوْكٍ، وَجَاءُوا فَسَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِم فَيُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِهِم - لِيَحْتَجُّوا بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ عَلَى تَقْرِيْرِهِ وَإِثْبَاتِهِ - وَذَكَرُوا أَنَّهُم إِنَّمَا بَنَوْهُ لِلضُّعَفَاءِ مِنْهُم وَأَهْلِ العِلَّةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ، فعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ؛ فَقَالَ: (إنَّا عَلَى سَفَرٍ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ).وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ).
(10) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (428/ 3): (وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ مَشْهُوْرًا بِتَتَبُّعِ آثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ ذَلِكَ صَلَاتُهُ فِي المَوَاضِعِ الَّتِيْ كَانَ يُصَلِّي فِيْهَا. وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُدُهُ لِلصَّلَاةِ فِيْهِ، كَمَسْجِدِ قُبَاءَ، وَيَأْتِيْ ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ (الكِتَابِ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
وَالثَّانِي: مَا صَلَّى فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّفَاقًا لِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لَهُ عِنْدَهُ، فَهَذَا هُوَ الَّذِيْ اخْتَصَّ ابْنُ عُمَرَ بِإِتِّبَاعِهِ).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست