responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 83
الشَّرْحُ
- النَّذْرُ لُغَةً: الإِلْزَامُ وَالعَهْدُ. وَاصْطِلَاحًا: إِلْزَامُ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ للهِ شَيْئًا غَيْرَ وَاجِبٍ. (1)
- قَوْلُهُ تَعَالَى {فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ} يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ عِبَادَةً، وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَتِيْنِ:
1) أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلَّقَ النَّذْرَ بِعِلْمِهِ تَعَالَى بهِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ جَزَاءٍ.
2) أَنَّ سِيَاقَهُ سِيَاقُ مَدْحٍ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى النَّفَقَةِ.
- وَجْهُ اسْتِدْلَالِ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ بِالآيَةِ هُنَا: هُوَ بَيَانُ أَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ للهِ، فَيَكُوْنُ جَعْلُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكًا، وَهُوَ اتِّخَاذُ الأَنْدَادِ مَعَ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا أَصْلٌ ذَكَرَ أَدِلَّتَهُ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ فِي البابِ الأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (الإِسْرَاء:23)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ} (الذَّارِيَات:56)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (النِّسَاء:36)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى أَيْضًا {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (الأنْعَام: 151).
- الفَرْقُ بَيْنَ النَّذْرِ لِغَيْرِ اللهِ وَبَيْنَ نَذْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ: (2)
1) النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ: هُوَ شِرْكٌ، وَلَا يَنْعَقِدُ إِطْلَاقًا، وَلَا تَجِبُ فِيْهِ كَفَّارَةٌ؛ وإنّما تَجِبُ فِيْهِ التَّوْبَةُ، وَمِنَ التَّوْبَةِ قَوْلُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ). [3] (4)
2) نَذْرُ المَعْصِيَةِ: لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ المَعَاصِي، وَهُوَ مُنْعَقِدٌ، وَلَا يَجُوْزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَفِيْهِ الكَفَّارَةُ.
- كَفَّارَةُ النَّذْرِ هِيَ كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ، فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ) صَحِيْحِ مُسْلِمٍ. (5)
- كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ بيَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (المَائِدَة:89).

(1) أَفَادَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (/1235).
(2) وَكِلَاهُمَا مَعْصِيَةٌ أَصْلًا.
[3] قَالَ صَاحِبُ فَتْحِ المَجِيْدِ (ص 158): (قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَمَّا مَا نُذِرَ لِغَيْرِ اللهِ كَالنَّذْرِ لِلأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالقُبُوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ المَخْلُوْقَاتِ. وَالحَالِفُ بِالمَخْلُوْقَاتِ لَا وَفَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةٌ، وَكَذَلِكَ النَّاذِرُ لِلمَخْلُوْقَاتِ، فَإِنَّ كِلَاهُمَا شِرْكٌ، وَالشِّرْكُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ مِنْ هَذَا وَيَقُوْلَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ)).
(4) كَالحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ لَا يَنْعَقِدُ وَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (مَنْ حَلَفَ بِالكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ). اُنْظُرْ كِتَابَ (العُلُوُّ لِلعَلِيِّ الغَفَّارِ) لِلحَافِظِ الذَّهَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (ص116).
وَقَالَ الخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (مَعَالِمُ السُّنَنِ) (45/ 4) - تَعْلِيْقًا عَلَى حَدِيْثِ الحَلِفِ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى -: (فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الحَلِفَ بِاللَّاتِ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ اليَمِيْنِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الإِنَابَةُ وَالاسْتِغْفَارُ).
(5) مُسْلِمٌ (1645).
نام کتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد نویسنده : نغوي، خلدون    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست