responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 122
الفروعِ [جائزٌ] [1]، وأمَّا في الأصول فلا مدخل له أصلاً ألبتة سوى الوقوفِ عنده [2].

[1] في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
[2] كلام المؤلف - رحمه الله - هنا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة؛ إذ هو متجه إلى ثبوت الأمر والنهي والتحليل والتحريم بالشرع لا بالعقل، وليس متجهاً لثبوت الحسن والقبح في الأفعال.
وأما مسألة التحسين والتقبيح العقليين فقد تنازع الناس فيها على أقوال: ما بين مثبت ونافٍ لها، وذكر النزاع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في: منهاج السنة (1/ 448 - 450)، والرد على المنطقيين (ص 420 - 421) والفتاوى (8/ 431 - 434)، ودرء التعارض (9/ 49 - 50)، وذكرها ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير (1/ 301 - 302)، وبدر الدين الزركشي في البحر المحيط (1/ 146).
وهم في الجملة على ثلاثة آراء:
(أ) - القول بأنهما عقليان، وأنهما يدركان عن طريق العقل، هو قول المعتزلة ومن تابعها، قالوا بإثبات الحسن والقبح العقليين في أفعال الله وأفعال العباد، وأنهما ذاتيان، على خلاف بينهم في جهتهما، وأن الثواب والعقاب يعرف ويدرك بالعقل قبل الشرع، وبالتالي قالوا بالوجوب العقلي على الله، وأن ما حسن وقبح من العباد حسن وقبح من الله.
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 564 - 565)، والمحيط بالتكليف (ص 243)، والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (1/ 234) ضمن كتاب: رسائل في العدل والتوحيد، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (1/ 336 - 342)، مناهج الأدلة لابن رشد (ص 90 - 91)، والمعتزلة لزهدي جار الله (ص 108)، والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق (ص 163).
(ب) - القول بأنهما شرعيان لا عقليان، وأن الحسن والقبح يثبتان بالشرع لا بالعقل، هو قول النفاة من الأشاعرة ومن تبعهم كابن حزم، فالحسن والقبح بمعنى كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاجلاً، والثواب والعقاب آجلاً، نفوا أن يكون بهذا المعنى عقلياً.
قال الباقلاني في الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 49 - 50): وجميع قواعد الشّرع تدل على أن الحسن: ما حسنه الشّرع وجوّزه وسوّغه، =
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست