responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 279
عليه إثم قوله [1].
والثاني: وهو قول أصحاب الحديث منهم [2] والمحققين أنه يكفر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الكفر راجعاً عليه عند عدم المحلّ في المدعوّ بالكفر، وذلك يقتضي الحكم بكفره، واختار هذا صاحبا التتمة (3)

= قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه"، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري بمعناه.
وفي رواية عند مسلم (1/ 79 - 80) رقم (61)، وأحمد في المسند (5/ 166) من حديث أبي ذر: " .... ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، الا حار عليه". وحار: بالحاء المهملة، ومعناه: رجع وباء.
[1] هذا القول هو القول الراجح؛ لأن المعروف عند المحققين أن النصوص الواردة في ذلك إنما هي من نصوص الوعيد التي يستحق صاحبها العقوبة الشديدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (35/ 101 - 102) في معرض ذبه عن أعراض بعض الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم -: (ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة، ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين).
انظر: مجموع الفتاوى (1/ 106)، (35/ 103 - 104)، والاستقامة (1/ 165 - 166).
[2] يقصد بذلك أهل الحديث من أصحاب الشافعي المتأخرين، كما صرح بذلك سابقاً.
(3) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، المتولي، الشافعي، صاحب التتمة، تفقه بمرو على الفوراني، وببخارى على أبي سهل الأبيوردي، وبرع في الفقه والأصول والخلاف، وصف كتاباً في أصول الدين، وكتاباً في الخلاف، كان مولده سنة 426 هـ، وتوفي ليلة الجمعة من شوال سنة 478 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 106)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 305)، وشذرات الذهب (3/ 358).
أما كتاب (التتمة) فقال محقق كتاب طبقات الشافعية للأسنوي عبد الله الجبوري (1/ 306) رقم (277) حاشية (3): (التتمة، كتبها تعليقاً على كتاب شيخه أبي القاسم عبد الرحمن الفوراني الإبانة -، ومنها أجزاء كثيرة من نسخ متفرقة، في الأزهرية، =
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست