responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 312
ضرره [1]، لا للإضرار به) [2]، وهو ضعيف باتفاق العلماء [3] وإنما

[1] في (ظ): (ضرورة).
[2] ما ذكره المؤلف - رحمه الله - هنا من الخلاف في مسألة تعلم السحر وتعليمه لدفع ضرره، ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري (10/ 235) بقوله: (وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثانِ للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه، والعمل به. وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر، أو الفسق، فلا يحل أصلاً، وإلا جاز للمعنى المذكور).
ونسبة القول إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - لم أجدها، وقول الشافعي المشهور في هذا الباب ما ذكره في كتاب الأم (1/ 256) بقوله: (السحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلاماً كفراً صريحاً استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل، وأخذ ماله فيئاً، وإن كان ما يسحر به كلاماً لا يكون كفراً وكان غير معروف ولم يضرّ به أحد نهي عنه، فإن عاد وإلا عزر).
وقد بين الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن الخلاف بين قول الجمهور والشافعي لفظي حيث قال في تيسير العزيز الحميد (ص 384): (وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب).
ويقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان (4/ 456): (التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك، مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102]. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر).
[3] (العلماء) ليست في (ظ) وهي في (ن) مطموس عليها.
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست