نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار جلد : 1 صفحه : 41
وتوجَّهوا إلى الحكام، فحضر جماعةٌ إلى ابن العطار وقالوا: إنهم قد هيؤوا شهادات يشهدون بها عليك، فبادر هو إلى القاضي الحنفي، وصورت عليه دعوى، فحكم بإسلامه، وحقن دمه، وبقاء جهاته عليه، ونفذ حكم ذلك .... ووصلت القضية إلى الأفرم، فأنكر ذلك، وغضب لحصول الفتن بين الفقهاء، وأحضر ابن النقيب وجماعة، ورسَّم [1] عليهم بالقصر أربع ليال، وأحضروا بدار العدل، وسوعدوا، فأطلقوا بعد ذلك) [2].
ومن هذا النقل المطول نستفيدُ - وإن لم نطّلع على نص فتاويه - أن ابن العطار أحياناً لم يكن يتقيد في فتاويه بمذهب الشافعي - رحمه الله -، وأن المقلدين لم يتحمَّلوا ذلك منه، إذ كان بعضهم يرى أن الخروج من المذهب جناية في حق الدين، وأن صاحبه يستحق العقاب، والمحاسبة على ذلك.
• مؤلفاته:
قال الذهبي: (وسمع، وكتب الكثير، وحدَّث، ودرَّس، وأفتى، وصنف أشياء مفيدة) [3].
وقال ابن كثير: (له مصنفات، وفوائد، ومجاميع، وتخاريج) [4]. [1] قال الزبيدي في تاج العروس (16/ 289): (رسّم في الأرض إذا غاب فيها، ويكنى به عن الموت. ورسّم له كذا: أي أمره به فارتسم، امتثل. يقال: أنا أرتسم مراسمك لا أتخطاها).
قلت: والمقصود هنا الإقامة الجبرية، ولعله مأخوذ من الأمر بهذه الإقامة، وعدم تخطي ذلك الأمر. [2] أعيان العصر (3/ 248)، والدرر الكامنة (3/ 6). [3] المعجم المختص (ص 157). [4] البداية والنهاية (14/ 117).
نام کتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد نویسنده : ابن العطار جلد : 1 صفحه : 41