ماجه بإسناد حسن وله شاهد رواه أبو داود.
ومن أدلة تحريم الذبح للقبور وأنه شرك أكبر ما تقدم من الآيات والأحاديث في توحيد العبادة ونواقض الإسلام وما رواه أبو داود عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عقر في الإسلام». قال عبد الرازق: كانوا - يعني أهل الجاهلية - يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. اهـ. وقد تقدم حديث: «لعن الله من ذبح لغير الله».
الزيارة الشركية المحضة:
أما زيارة القبور وما يسمى بالمشاهد لقصد الذبح عندها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة بهم أو طلب النصر منهم أو طلبهم تفريج الكرب أو قضاء الحوائج أو طلبهم شفاء المريض أو رد الغائب أو جلب الرزق من زوج أو ولد أو مال ونحو ذلك - فهذا شرك أكبر، وهو عملُ مشركي الجاهلية الذين اتخذوا القبور أوثانًا يعبدونها، ومَنْ هذا عملُه فهو مشرك، وعمله حابط؛ كما دلت على ذلك النصوص من القرآن والسنة، وقد ذكرنا بعضًا منها في توحيد العبادة وفي وظيفة الرسل وفي إبطال الشبهات؛ فعلى من كان على شيء من ذلك الشرك أن يتوب إلى الله ويحج حجة الإسلام بعد التوبة؛ لأن الشرك