responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية نویسنده : العوشن، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 196
تخييره صفوان بن أمية
أخرج الإِمام مالك -رحمه الله- في الموطأ عن ابن شهاب أنه بلغه: "أن نساءً كنّ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإِسلام، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإِسلام، وأن يَقْدم عليه، فإن رضي أمرًا قَبِلَه، وإلاّ سيّره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه، ناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمَّد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيتُ أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل أبا وهب، فقال: لا والله لا أنزل حتى تُبيّن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة، وسلاحًا عنده، فقال صفوان: أطوعًا أم كرهًا؟ فقال: بل طوعًا، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر، فشهد حنينًا والطائف، وهو كافر، وأمرأته مسلمة، ولم يفرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ([1]) ".
قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور، معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وشهرة هذا الحديث أقوى من إسنادة إن شاء الله ([2]) ". قال الألباني-رحمه الله-: "هذا إسناد مرسل أو معضل ([3]) "

[1] الموطأ. كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (2/ 542).
[2] التهميد (12/ 19).
[3] إرواء الغليل (6/ 377 - 338).
نام کتاب : ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية نویسنده : العوشن، محمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست