نام کتاب : فقه السيرة النبوية نویسنده : الغضبان، منير محمد جلد : 1 صفحه : 58
وما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها في موضوع النكاح والزنا يضيء جانبا آخر: فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء:
فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها.
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم) [1]. [1] البخاري ك. 67 ب. 37 ج 7 ص 20 وسنن أبي داود ك. النكاح باب وجود النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية ك. 3 ب. 32.
نام کتاب : فقه السيرة النبوية نویسنده : الغضبان، منير محمد جلد : 1 صفحه : 58