responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السيرة النبوية نویسنده : الغضبان، منير محمد    جلد : 1  صفحه : 646
نساء وهبن أنفسهن لنبي (ص). فدخل يعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده. منهن أم شريك.
وقال آخرون: بل المراد بقوله {ترجي من تشاء منهن} الآية، أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت، هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزبن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم ومع هذا كان النبي (ص) يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن واجبا عليه (ص)، واحتجوا بهذه الآية الكريمة) [1].
فالنبي (ص) وحكمته في الإرجاء والإيواء، ومن يبتغيها بعد عزلها.
ليست موطن مناقشة. ومن أجل ذلك كانت مشيئته هي الميزان في هذا الأمر. ولم تعط لأي بشر غيره. على أي من التفسيرين السابقين كان.
5 - ومن إكرام رسول الله (ص) كان إكرام نسائه. فهنا سبب آخر لهذه المشيئة النبوية هي عواطف نسائه:
{ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن}. [2].
(قال البخاري: عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية {ترجي من تشاء ..} فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك لي فإني لا

[1] تفسير ابن كثير 5/ 484 - 485.
[2] الأحزاب / 51.
نام کتاب : فقه السيرة النبوية نویسنده : الغضبان، منير محمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست