responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 313
كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا- وَلَا يُعَيِّرُهُ- وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا يَرْجُو ثوابه.
إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأن على رؤوسهم الطير.
وإذا سَكَتَ تَكَلَّمُوا.
لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ.
مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ.
حَدِيثُهُمْ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ.
يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ.
وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي الْمَنْطِقِ.
وَيَقُولُ « «إِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ [1] » .
وَلَا يَطْلُبُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مكافيء.
وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَتَجَوَّزَهُ فيقطعه بانتهاء أوقيام.
هنا انتهى سفيان [2] بن وكيع.
وزاد الآخر [3] :

[1] فأرفدوه: أي أعطوه بعض كفايته أو أعينوه.
[2] تقدمت ترجمته أنفا.
[3] لسند المصنف من طريق ابي علي الحافظ ابن سكرة منتهيا إلى الحسن بن علي راويا عن أخيه الحسين رضي الله عنهما.
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست