نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 608
أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ ... قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ ... وَقَدْ رَوَى [1] هَذَا الْحَدِيثَ أَنَسٌ [2] وَفِيهِ:
قَالَتْ: أَرَدْتُ قَتْلَكَ ... فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ..
فَقَالُوا نَقْتُلُهَا قَالَ: لَا [3] ...
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ وَهْبٍ [4] قَالَ:
«فَمَا عَرَضَ لَهَا» .
وَرَوَاهُ [5] أَيْضًا جابر بن [6] عبد الله وفيه «أخبرتني به هَذِهِ الذِّرَاعُ» .. قَالَ: «وَلَمْ يُعَاقِبْهَا» .
وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ [7] .. «أَنَّ فَخِذَهَا تُكَلِّمُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ» ..
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ [8] بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَتْ: «إني مسمومة» [1] كما في الصحيحين. [2] تقدمت ترجمته في ص «47» رقم «1» . [3] أي لا تقتلوها: لعل هذا كان قبل موت بشر بن البراء وبهذا يجمع بين هذه الرواية وبين رواية أبي هريرة أنه قتلها وبه يجاب عما قيل انه مشكل لأنه كيف يعفي عنها مع قتلها للبراء إلا أن يقال أن البراء عفا عنها أو على أنه لا يقتل بالسم وإنما يستحق الدية على ما فصل في كتب الفقه. [4] تقدمت ترجمته في ص «162» رقم «1» . [5] روى مثله أبو داود والبيهقي. [6] تقدمت ترجمته في ص «154» رقم «1» . [7] تقدمت ترجمته في ص «6» رقم «8» . [8] تقدمت ترجمته في ص «286» رقم «3» .
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 608