responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 267
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع (1)
كما ينماع الملح في الماء» [2]، وقال صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم الله، فمن أحدث فيها حدثاً [3] أو آوى محدثاً [4] فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ، ولا صرفٌ» [5].
9 - تحريمها:
فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فلا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يروع فيها أحد، ولا يقطع فيها شجر، ولا تحل لُقَطَتها إلا لمنشد، وغير ذلك ما يدخل في تحريمها قال صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، حرَّمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة» [6].
وقال صلى الله عليه وسلم: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» [7] يعني المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها [8] ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها [9] ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة ولا تحمل فيها السلاح لقتال» [10].
إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصحابة يتعلقون بها، ويحرصون على الهجرة إليها، والمقام فيها، وبذلك تجمعت طاقات الأمة فيها، ثم توجهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه، والكفر بأشكاله، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها.
* * *

(1) انماع: ذاب وسال.
[2] البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، (4/ 94) رقم 1877.
[3] الحدث: الإثم أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروف في السنة.
[4] المحدث: أي من أتي الحدث.
[5] مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة (2/ 999) رقم 1371.
[6] البخاري، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ومده (4/ 346).
[7] البخاري، كتاب المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه (7/ 337) رقم 484.
[8] لا يختلي خلاها: لا يجز ولا يقطع الحشيش الرطب فيها. لا ينفر صيدها: لا يزجر ويمنع من الرعي.
[9] أشار بها، والمراد تعريف اللقطة.
[10] أخرجه أحمد (1/ 119).
نام کتاب : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست