responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 410
*وفاطمة بنت شريح [1].
*وفاطمة بنت الضحاك الكلابية [2].
*وقيلة بنت قيس بن معدي كرب [3].

= الكريم. ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها، فقالت: والله إني كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؛ ولكني امرأة مصبية، وأكره أن يؤذوك». انظر الطبقات 8/ 151 - 152، والحاكم 4/ 53، والمحبر 97 - 98. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانىء بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. .». أخرجه في الفضائل، باب من فضائل نساء قريش (2527) -201.
[1] ذكرها ابن الأثير في الكامل 2/ 176، وعزاها كل من ابن سيد الناس والنويري والحافظ في الإصابة إلى أبي عبيدة أنه ذكرها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
[2] ذكرها ابن سعد 8/ 141 مع النساء اللاتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجمعهن، ومن فارق منهن، فقال: الكلابية، وقد اختلف علينا باسمها. . . ثم روى من طريق الواقدي عن الزهري قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة، وتوفيت سنة ستين. وقال ابن حبان في سيرته/359/: تزوجها فاستعاذت منه فقال: قد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وفارقها. ونقل أبو عمر في الاستيعاب 4/ 1899 عن ابن إسحاق «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ثم خيرها، فاختارت الدنيا، ففارقها. . .» لكنه ردّ هذه الرواية لأنه ثبت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترنه كلهن حين خيرهن. وانظر كلاما طويلا للحافظ في الإصابة 8/ 64 - 65، وانظر مرشد المحتار/130/.
[3] هكذا (قيلة) في الجميع. قال أبو عمر 4/ 1903: قتيلة، ويقال: قيلة. وليس بشيء، والصواب: قتيلة، وهو ما جروا عليه في الطبقات وتسمية الأزواج وأنساب الأشراف ودلائل البيهقي وأسد الغابة. ووافق المصنف: المحبر ومعجم الطبراني والإصابة. وروى الطبراني في الكبير 25/ 15 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست