responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 397
[267] - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبى وداعة السهمى، عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:
«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى فى سبحته قاعدا حتّى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام فإنّه كان يصلّى فى سبحته قاعدا، ويقرأ بالسّورة ويرتّلها حتّى تكون أطول من أطول منها».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيامها أو قعودها. (وهو) أى والحال أن انتقاله لها كان وهو. (قائم) وكذا التقدير فى «وهو جالس» وفيه حلّ التنفل قاعدا مع القدرة، وهو إجماع لكن القاعد لغير عذر له نصف أجر القائم والمضطجع على جنبه له نصف أجر القاعد، وهذا فى حق غيره، إذ من خصائصه أن تطوعه قاعدا كتطوعه قائما، لأن الكسل مأمون فى حقه صلى الله عليه وسلم. (ركع وسجد وهو قائم) فائدة: وهو قائم هنا؛ للاحتراز عن جلوس قبل الركوع وبعده أى كان يستمر قائما إلى الركوع ثم يعتدل قائما ثم يسجد فهو احتراز عن جلوس قبلهما عكس الوارد فيما مر وكذا يقال فى. (ركع وسجد وهو جالس) فهو احتراز عن قيام قبل الركوع وعن قيام حال الاعتدال ولا ينافى هذا ما مر من أنه كان ببعض قراءته إلى جلوس ثم قيام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له أحوال مختلفة فى تهجده وغيره، فيحمل اختلاف الروايات وإن اتحد راويها على اختلاف تلك الأحوال.
267 - (فى سبحته) أى فى نافلته، وسميت سبحة لاشتمالها على التسبيح. (عن حفصة. . .) إلخ رواه عنها أيضا مسلم. (ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها) أى يرتل السورة القصيرة كالأنفال، حتى تصير لاشتمالها على الترتيل أطول من طويلة خالية عنه كالأعراف، وقيل: المراد أن تطويله يبلغ غايته يفوق لكل تطويل انتهى، وليس بشىء، وإن قال زاعمه أنه معنى دقيق.

[267] - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى أبواب الصلاة (373)، وقال: حديث حسن صحيح، والإمام مسلم فى صلاة المسافرين (118/ 507)، والنسائى فى قيام الليل (3/ 223)، والإمام أحمد فى المسند (6/ 285)، ومالك فى الموطأ (137)، كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهرى به فذكره.
نام کتاب : أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست