responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 109
ابْنُ يُونُسَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فَلَزِمَ بِهَذَا اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ، فَمَتَى عَادَ إلَى الرَّاهِنِ بِوَجْهٍ مَا بَطَلَ كَالِابْتِدَاءِ، (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) : مَنْ ارْتَهَنَ رَهْنًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الرَّاهِنِ، أَوْ آجَرَهُ مِنْهُ، أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُ، أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ حَتَّى يَكُونَ الرَّاهِنُ هُوَ الْحَائِزُ لَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ) ثُمَّ إنْ قَامَ الْمُرْتَهِنُ بِرَدِّهِ قُضِيَ لَهُمْ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ فَوْتٌ مِنْ تَحْبِيسٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ بَيْعٍ، أَوْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ.
(وَفِي الْمُقَرَّبِ) : " وَإِنْ اسْتَعَارَهُ مِنْهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ اسْتَحْدَثَ دَيْنًا أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ الْمُرْتَهِنُ كَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ " وَفِيهِ قَالَ (ابْنُ الْقَاسِمِ) وَمَنْ ارْتَهَنَ دَارًا ثُمَّ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْكُنَهَا أَوْ يُكْرِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ، وَإِنْ لِمَ يَسْكُنْ وَلَمْ يُكْرِ (ابْنُ حَارِثٍ) اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِقَبْضِهِ، فَإِنْ تَرَاخَى بِقَبْضِهِ إلَى قِيَامِ الْغُرَمَاءِ بَطَلَ وَلَوْ كَانَ جَادًّا فِي طَلَبِهِ.
(فَرْعٌ) إذَا وُجِدَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ مَوْتِ رَاهِنِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: حُزْتُهُ فِي صِحَّتِهِ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ.
(الْمَوَّاقُ) وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: " لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ حَتَّى تُعْلَمَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ حَازَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ.
(قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ) : صَوَابُهُ لَا يَنْفَعُهُ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْحَوْزِ (ابْنُ رُشْدٍ) يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الصَّدَقَةِ تُوجَدُ بِيَدِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَصَدِّقِ فَيَدَّعِي قَبْضَهَا فِي صِحَّتِهِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ دَلِيلُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا (الْبَاجِيُّ) عِنْدِي لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَجَدَهُ بِيَدِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ كَانَ رَهْنًا وَإِنْ لِمَ يَحْضُرُوا الْحِيَازَةَ، لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مَقْبُوضًا وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْحَوْزِ (ابْنُ يُونُسَ) . قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: صَوَابُهُ لَا يَنْفَعُ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ الْحَوْزَ بَعْدَ الِارْتِهَانِ.
(وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ) إذْ لَا بُدَّ مِنْ مُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِقَبْضِ الْمُرْتَهَنِ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَّا التَّحْوِيزُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَوْزَ رَفْعُ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست