responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 163
أَنَّ الْخَالَ قَدْ قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ الْأَخُ لِلْأُمِّ ذَكَرَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ.
وَالثَّالِثُ أَنَّ رِضَا الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ وَعِلْمَهُ مِمَّا يُسْقِطُ خِيَارَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فَلَا يَبْقَى لَهُ فِي النِّكَاحِ مَقَالٌ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهِ وَرَضِيَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ وَنَقَلَ فِي آخِرِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ حَاضِرًا يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ عَقَدَ عَلَى وَلِيَّتِهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُغَيِّر فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ مِنْهُ عَلَى الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ (وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيَّةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ فَتَعْبِيرُهُ بِالصِّحَّةِ يُؤْذِنُ بِعَدَمِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَضَمِيرُ بِهَا فِي كَلَامِهِ لِلْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.
وَلِلْوَصِيِّ الْعَقْدُ قَبْلَ الْأُولَيَا ... وَقِيلَ بَعْدَهُمْ وَمَا إنْ رَضِيَا
وَبَعْضٌ اسْتَحَبَّ لِلْوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ الْعَقْدَ إلَى الْوَلِيِّ
يَعْنِي أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ أَوْلَى بِالْعَقْدِ عَلَى مَحْجُورَتِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ إنَّهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ (قَالَ الشَّارِحُ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ابْنُ السَّلِيمِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُسْنِدَ الْعَقْدَ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي (قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إنْكَاحِ ذَاتِ الْوَصِيِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَقَالَ مَالِكٌ إنَّ الْوَصِيَّ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَصِيِّ فَسَخَهُ الْوَصِيُّ مَا لَمْ تَطُلْ وَتَلِدْ الْأَوْلَادَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنْ الْوَصِيِّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَرَى عَلَى الْوَصِيِّ مَشُورَةُ الْوَلِيِّ وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ السَّلِيمِ قَاضِي قُرْطُبَةَ يَتَحَرَّى الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فَيَأْمُرُ الْوَصِيَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْوَلِيَّ لِلْعَقْدِ اهـ
(وَفِي الْمُقَرِّبِ) أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَأَكْثَرَ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ وَأَمَّا إنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْأَبُ وَحْدَهُ (وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) الْوَصِيُّ الَّذِي لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَلَا الْبَالِغَ إلَّا بِأَمْرِهَا هُوَ الْوَصِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالتَّزْوِيجِ وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُ زَوِّجْ ابْنَتِي قَبْلَ بُلُوغِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ تَنْفِيذُ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْأَبُ فَلِذَلِكَ يَقُصُّ الْمُوَثَّقُونَ فِي عُقُودِ الْإِيصَاءِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ إنْكَاحَ الْأُنْثَى قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ جَبْرًا مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ وَلَا اسْتِئْمَارٍ اهـ.
وَالْمَرْأَةُ الْوَصِيُّ لَيْسَتْ تَعْقِدُ ... إلَّا بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا أَيْ عَلَى أُنْثَى فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَ عَقْدَ نِكَاحِهَا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوَلِيِّ الذُّكُورَةَ وَإِنَّمَا تُقَدِّمُ رَجُلًا يَلِي الْعَقْدَ عَلَى الْمَحْجُورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي سِيَاقِ الْوَلِيِّ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْوَصِيِّ عَلَى أُنْثَى وَأَمَّا الْوَصِيُّ عَلَى ذَكَرٍ فَتَعْقِدُ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ
وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ حَيْثُ وُصِّيَا ... وَعَقَدَا عَلَى صَبِيٍّ أُمْضِيَا
(فَفِي الْمُقَرِّبِ) قُلْت لَهُ أَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ لَا تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيًّا فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ اسْتَخْلَفَتْ أَجْنَبِيًّا جَازَ وَإِنْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الِابْنَةِ حُضُورًا (قَالَ ابْنُ يُونُسَ) وَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَقْدُهَا عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَيَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ الْوَصِيُّ الْمَرْأَةُ الْمَالِكَةُ تُرِيدُ تَزْوِيجَ أَمَتِهَا وَالْكَافِلَةُ فِي مَكْفُولَتِهَا وَالْمُعْتِقَةُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي مُعْتَقَتِهَا وَالْعَبْدُ الْوَصِيُّ عَلَى أُنْثَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِمْ مَنْ يَعْقِدُ عَلَى

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست