responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 185
وَالنَّوْعُ وَالْوَصْفُ إذَا مَا اخْتَلَفَا ... فِيهِ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ اقْتَفَى
يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي نَوْعِ الصَّدَاقِ كَأَنْ يَقُولَ بِثَوْبٍ وَتَقُولَ بِمِائَةٍ وَقِيمَتُهَا مُتَسَاوِيَةٌ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى النَّوْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَصْفِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ كَأَنْ تَقُولَ بِعَبْدٍ تُرْكِيٍّ وَقَالَ هُوَ بِعَبْدٍ زِنْجِيٍّ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ يَقْتَفِي وَيَتْبَعُ الْحُكْمَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي صَدْرِ هَذَا الْفَصْلِ وَحَاصِلُهُ إنَّهُ إذَا لَمْ يَرْضَ أَحَدهمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا (ابْنُ عَرَفَةَ) فِي الزَّوْجَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، أَوْ نَوْعِهِ سَمِعَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْعُتْبِيَّةِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ، أَوْ الْوَلِيِّ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَتَحْلِفُ إذْ لَيْسَ لَهَا الرِّضَا بِالْمَهْرِ فَإِنْ أَعْطَى الزَّوْجُ مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَلَفَ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي نَوْعِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلِلَّخْمِيِّ مَعَ مَا تَقَدَّمَ وَلِابْنِ رُشْدٍ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا اهـ (ابْنُ الْحَاجِبِ)
وَإِذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَيَجْرِي الرُّجُوعُ إلَى الْأَشْبَهِ وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ (التَّوْضِيحُ) اُحْتُرِزَ بِقَبْلِ الْبِنَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ، أَوْ طَلَاقٍ مِمَّا لَوْ حَصَلَ أَحَدُهُمَا وَسَيَأْتِي وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْحُكْمَ التَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَزِمَ النَّاكِلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَقَوْلُهُ وَتَحَالَفَا أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا وَإِلَّا فَيَحْلِفُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا مِنْ أَبٍ، أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ وَلِيٍّ إنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا قَالَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.
وَيَأْتِي هَذَا لِابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا تَنَازَعَ أَبُو الْبِكْر وَالزَّوْجُ تَحَالَفَا وَلَا كَلَامَ لَهَا (التَّوْضِيحُ) قَوْلُهُ وَيَجْرِي الرُّجُوعُ إلَخْ أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى مَسَائِلَ (الْأُولَى) إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا يُشْبِهُ هَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ أَوْ يَتَحَالَفَانِ لِمَالِكٍ فِيهِ قَوْلَانِ اللَّخْمِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالشَّاهِدِ يَحْلِفُ مَعَهُ مَنْ قَامَ لَهُ (وَالثَّانِيَةُ) هَلْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ كَاللِّعَانِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ، أَوْ لَا يَنْفَسِخُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَالْقَاضِيَيْنِ ابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ وَبِهِ جَرَى عَمَلُ الْأَنْدَلُسِيِّين (ابْنُ مُحْرِزٍ) وَهُوَ أَصْوَبُ وَلَا شَكَّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِطَلَاقٍ وَانْظُرْ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ الَّذِي يَقُولُ إنَّهُ يَنْفَسِخُ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ كَاللِّعَانِ هَلْ يَنْفَسِخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَمْ لَا.
(الثَّالِثَةُ) تَبْدِئَةُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَلِمَالِكٍ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ يَبْدَأُ الزَّوْجُ (الرَّابِعَةُ) إذَا نَكَلَا قَالَ اللَّخْمِيُّ قِيلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَوْ حَلَفَا وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْعِ اهـ وَقَوْلُهُ فِي الْبَيْتِ فِيهِ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ النَّوْعِ وَالْوَصْفِ وَيَجُوزُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ إذَا كَانَ الْعَطْفُ بِأَوْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيمَا عَيَّنَا ... مِنْ قَدْرِهِ مَعَ حَلْفِهِ بَعْدَ الْبِنَا
وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ ... وَتَقْتَضِي مَا عَيَّنَتْ بِالْحَلِفِ
لَمَّا قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَتْبَعُهُ بِالْكَلَامِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْفَصْلِ
فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الْبِنَا
وَأَخْبَرَ هُنَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ وَأَخَذَتْ مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) وَإِذَا كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِي عَدَدِ الصَّدَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) لِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَصَارَتْ مُدَّعِيَةً وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِدَيْنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا وَيَكُونُ لَهَا مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ اهـ (ابْنُ الْحَاجِبِ) فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ فَوْتٌ
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَتَحَالَفَانِ مَعَ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَيَجِبُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَقِيلَ إنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ فَمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ (التَّوْضِيحُ) أَيْ فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَرْعٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست