responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 201
فَفِي الْجَبِّ وَالْخِصَاءِ وَالْعُنَّةِ الْخِيَارُ وَقِيلَ إلَّا فِي الْقَائِمِ الذَّكَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ (التَّوْضِيحُ) وَهَلْ الْحَصُور مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ أَلْبَتَّةَ، أَوْ لَهُ ذَكَرٌ صَغِيرٍ فَيَرْجِعُ إلَى الْعِنِّينِ قَوْلَانِ وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَصُورَ بِاَلَّذِي لَا يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنْهُ وَقَتَادَةُ وَمُجَاهِدٌ بِاَلَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ اهـ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمُعْتَرَضِ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَحَيْثُ عِيبَ الزَّوْجُ بِاعْتِرَاضِ ... أَوْ بَرَصٍ وَقِيمَ عِنْدَ الْقَاضِي
أَجَّلَهُ إلَى تَمَامِ عَامِ ... كَذَاك فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ
وَبَعْدَ ذَا يَحْكُمُ بِالطَّلَاقِ ... إنْ عَدِمَ الْبُرْءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ
وَالْعَبْدُ فِي الْأَصَحِّ كَالْأَحْرَارِ ... وَقِيلَ بِالتَّشْطِيرِ كَالظِّهَارِ
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ عَيْبُ الزَّوْجِ مِمَّا يُرْجَى زَوَالُهُ وَيُطْمَعُ فِي بُرْئِهِ وَقَامَتْ الزَّوْجَةُ بِحَقِّهَا عِنْدَ الْقَاضِي، فَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ بَلْ يُؤَجِّلُ لَهُ سَنَةً وَذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ وَالْجُذَامُ فَإِنْ بَرِئَ فِي السَّنَةِ، فَلَا إشْكَالَ
وَإِنْ تَمَّتْ وَلَمْ يَبْرَأْ فَالْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ فِي أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ وَالتَّأْجِيلُ فِي ذَلِكَ بِالسَّنَةِ هُوَ لِلْحُرِّ وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبْدِ فَقِيلَ كَالْحُرِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ يُؤَجَّلُ شَطْرَ السَّنَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَذَلِكَ هَذَا الْخِلَافُ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّكْفِيرِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فَقِيلَ يُؤَجَّلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَالْحُرِّ وَقِيلَ بِالتَّشْطِيرِ فَيُؤَجَّلُ شَهْرَيْنِ فَقَطْ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَالظِّهَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) الِاعْتِرَاضُ وَالْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ لَا يُطَلَّقُ فِيهِ ابْتِدَاءً وَيُؤَجَّلُ مَنْ بِهِ هَذِهِ الْعُيُوبِ لِلْمُعَالَجَةِ مِنْهُ إذَا كَانَ يُطْمَعُ فِي إزَالَتِهِ عَنْهُ وَالْأَجَلُ فِي ذَلِكَ عَامٌ لِلْحُرِّ وَفِي الْعَبْدِ خِلَافٌ قِيلَ عَامٌ قِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ مِثْلَهُ وَزَادَ بَعْدَ الْأَجَلِ لِلْحُرِّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً، أَوْ أَمَةً وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَبْدَ يُؤَجَّلُ سَنَةً رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَبِهِ الْحُكْمُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ لِأَنَّ السَّنَةَ جُعِلَتْ لِيُخْتَبَرَ بِهَا فِي الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ يَنْفَعُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ، وَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ.
(فَرْعٌ) وَهَلْ يَكُونُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، أَوْ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ نَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ السَّنَةَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعهُ إلَى السُّلْطَانِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ هَذِهِ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ ابْتِدَاءَ أَجَلِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ يَحْكُمُ السُّلْطَانُ بِهَا إذْ لَا يَحْكُمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَيْبِ أَوْ إقْرَارِ الزَّوْجِ فَقَدْ يَطُولُ مَا بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ
وَكَالرِّجَالِ أَجَلُ النِّسَاءِ ... فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَدْوَاءِ
وَفِي سِوَاهَا لَا يَكُونُ الْأَجَلُ ... لَهُنَّ إلَّا مَا يَرَى الْمُؤَجِّلُ
يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُؤَجَّلُ فِي هَذِهِ الْأَمْرَاضِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ سَنَةً كَالرَّجُلِ، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَتُؤَجَّلُ قَدْرَ مَا يَرَاهُ الْمُؤَجِّلُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْقَاضِي مِمَّا يَتَأَتَّى فِيهِ مُعَالَجَةُ ذَلِكَ الدَّاءِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ عَوْدُ الْإِشَارَةِ إلَى مَا عَدَا الِاعْتِرَاضَ لِأَنَّهُمْ عَدَّوْهُ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْخَاصَّةِ بِالرَّجُلِ وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي النِّسَاءِ وَالْأَدْوَاءُ جَمْعُ دَاءٍ وَهُوَ الْمَرَضُ (فَفِي وَثَائِقِ ابْنِ فَتْحُونٍ) إذَا كَانَ بِالْمَرْأَةِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ فَإِنَّهَا تُؤَجَّلُ فِي التَّدَاوِي مِنْ ذَلِكَ سَنَةً وَقَالَ فِي دَاءِ الْفَرْجِ إنَّهَا تُؤَجَّلُ فِي التَّدَاوِي مِنْهُ بِقَدْرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُحِدَّ اهـ (وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَأُجِّلَا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، ثُمَّ قَالَ وَأُجِّلَتْ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ
وَيُمْنَعُ الْمَبْرُوصُ وَالْمَجْذُوم مِنْ ... بِنَائِهِ وَذُو الْجُنُونِ فَاسْتَبِنْ
وَذُو اعْتِرَاضٍ وَحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ... وَهُوَ مُصَدَّقٌ إذَا مَا نُوزِعَا
وَإِنْ يَقُلْ وَطِئْت أَثْنَاءَ الْأَمَدْ ... فَقَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ الْمُعْتَمَدْ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست