responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 325
وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ مِنْ الدَّيْنِ وَفِي ... عَيْنٍ وَعَرَضٍ وَطَعَامٍ قَدْ يَفِي
فَمَا يَكُونَانِ بِهِ عَيْنًا إلَى ... مُمَاثِلٍ وَذِي اخْتِلَافٍ فُصِّلَا
فَمَا اخْتِلَافٌ وَحُلُولٌ عَمَّهْ ... يَجُوزُ فِيهِ صَرْفُ مَا فِي الذِّمَّهْ
وَفِي تَأَخُّرِ الَّذِي يُمَاثِلُ ... مَا كَانَ أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قَائِلُ
وَفِي اللَّذَيْنِ فِي الْحُلُولِ اتَّفَقَا ... عَلَى جَوَازِ الِانْتِصَافِ اتَّفَقَا
تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى تَمَامِ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا عَلَى الْمُقَاصَّةِ، وَصُورَتُهَا: أَنْ يَكُونَ لَك دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُهُ، فَتَتْرُكَ مَا لَكَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَهُ عَلَيْكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَتْرُكُ مَا لَهُ عَلَيْكَ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ (ابْنُ عَرَفَةَ) : الْمُقَاصَّةُ مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ بِمُمَاثِلِ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ عَلَى طَالِبِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا مَالِيًّا فَقَوْلُهُ: مُتَارَكَةٌ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ تَرَكَ الطَّلَبَ؛ لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ: " بِمُمَاثِلِ " مُتَعَلِّقٌ بِمَطْلُوبٍ، " وَلِمَا لَهُ " مُتَعَلِّقٌ " بِمُمَاثِلِ "، " وَعَلَى طَالِبِهِ " يَتَعَلَّقُ بِالصِّلَةِ، وَقَوْلُهُ: بِمُمَاثِلِ صِنْفِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ، أَيْ بِصِنْفِ مَا عَلَيْهِ الْمُمَاثِلِ لِمَا لَهُ هُوَ، أَيْ الْمَطْلُوبُ عَلَى طَالِبِهِ، وَأَخْرَجَ بِهِ الْمُخْتَلِفَيْنِ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا، فَإِنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: " فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا " يَتَعَلَّقُ " بِمُتَارَكَةُ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُتَارَكَةَ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: " مَالِيًّا " أَخْرَجَ بِهِ مُتَارَكَةَ رَجُلٍ رَجُلًا طَلَبَ حَدَّ صَاحِبِهِ، وَقَدْ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
وَقَدْ صَوَّرَ الشَّيْخُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ " بِتَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَتَحْلِيلِ التَّعْقِيدِ " فِي الْمُقَاصَّةِ مِائَةً وَثَمَانِيًا مِنْ الصُّوَرِ، وَبَيَانُهَا: أَنَّ الدَّيْنَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَا عَيْنَيْنِ، أَوْ طَعَامَيْنِ، أَوْ عَرَضَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ مِنْ بَيْعٍ، أَوْ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ.
فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ، وَفِي كُلٍّ مِنْهَا أَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، أَوْ يَخْتَلِفَا فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الْقَدْرِ فَقَطْ، أَوْ فِي الصِّفَةِ فَقَطْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِيهِمَا، فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ فِي التِّسْعَةِ قَبْلَهَا؛ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ إمَّا أَنْ يَكُونَا - أَيْ الدَّيْنَانِ - حَالَّيْنِ، أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا حَالٌّ وَالْآخَرُ مُؤَجَّلٌ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، إذَا ضُرِبَتْ فِي السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ؛ بَلَغَتْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً مِنْ الصُّوَرِ، قَالَ - مُقَيِّدٌ: هَذَا الشَّرْحُ - سَمَحَ اللَّهُ لَهُ وَقَدْ كُنْتُ جَمَعْتُ هَذَا التَّقْسِيمَ الَّذِي فِي الْمُقَاصَّةِ فِي أَبْيَاتٍ وَهِيَ هَذِهِ
دَيْنُ الْمُقَاصَّةِ لِعَيْنٍ يَنْقَسِمْ ... وَبِطَعَامٍ وَبِعَرْضٍ قَدْ عُلِمْ
وَكُلُّهَا مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ وَرَدْ ... أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا فَذِي تِسْعٌ تُعَدْ
فِي كُلِّهَا يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ فِي ... جِنْسٍ وَقَدْرِ صِفَةٍ فَلْتَقْتَفِي
أَوْ كُلُّهَا مُخْتَلِفٌ فَهِيَ إذَنْ ... أَرْبَعُ حَالَاتٍ بِتِسْعٍ فَاضْرِبَنْ
يَخْرُجُ سِتٌّ مَعَ ثَلَاثِينَ نَعَمْ ... تُضْرَبُ فِي أَحْوَالِ آجَالٍ تُؤَمْ
حَلَّا مَعًا أَوْ وَاحِدٌ أَوْ لَا مَعَا ... جُمْلَتُهَا حَقٌّ كَمَا قَبْلُ اسْمَعَا
تَكْمِيلُ تَقْيِيدِ ابْنِ غَازِيٍّ اخْتَصَرَا ... أَحْكَامَهَا فِي جَدْوَلٍ فَلْيُنْظَرَا
قَوْلُهُ: وَفِي
عَيْنٍ وَعَرْضٍ وَطَعَامٍ قَدْ يَفِي
إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الدَّيْنَيْنِ فِي الْمُقَاصَّةِ، إمَّا عَيْنَانِ، أَوْ عَرَضَانِ، أَوْ طَعَامَانِ، فَإِنْ كَانَا عَيْنَيْنِ - وَعَلَيْهِمَا تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْخَمْسَةِ - فَإِمَّا مُتَمَاثِلَانِ ذَهَبٌ وَذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ وَفِضَّةٌ، أَوْ مُخْتَلِفَانِ جِنْسًا كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، أَوْ صِفَةً كَدَنَانِيرَ مُحَمَّدِيَّةٍ وَيَزِيدِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً وَهُمَا حَالَّانِ؛ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ وَذَلِكَ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ جِنْسًا مِنْ صَرْفِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
فَمَا يَكُونُ بِهِ عَيْنًا إلَى ... مُمَاثِلٍ وَذِي اخْتِلَافٍ فُصِّلَا
فَمَا اخْتِلَافٌ وَحُلُولٌ عَمَّهْ ... يَجُوزُ فِيهِ صَرْفُ مَا فِي الذِّمَّهْ

نام کتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام نویسنده : ميارة    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست