responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 143
فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
من المعروف لدى المختصين والمتابعين أنه بعد أن استقر نظام المحلفين في إنجلترا منذ وقت طويل انتقل منها إلى الولايات المتحدة حيث أقر دستورها الصادر عام 1787م حق المتهم في المحاكمة بواسطة محلفين كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة [3] على أن المحاكمة في جميع الجرائم فيما عدا المحاكمات البرلمانية تتم بواسطة المحلفين. (1)
أما وظيفة المحلفين فيقول الدكتور محمد كامل عبيد: لعل تسمية المحلفين بقضاة الواقع تكشف بوضوح عن وظيفتهم التي يراد بها التفرقة بينهم وبين قضاة القانون، وقد عبر عن تلك القاعدة بمسائل الواقع للمحلفين ومسائل القانون للقاضي. (2)
ويمكن القول بأنه ومن خلال هذه القاعدة أن وظيفة المحلفين هي تحديد وقائع القضية وفقاً لقواعد التفكير المنطقية والقانونية، وتتكون هيئة المحلفين من اثني عشر محلفاً، ولا يجوز أن يقل عدد الهيئة أو يزيد عن ذلك ويعتبر هذا عنصراً أساسياً من عناصر تكوين هيئة المحلفين في النظام الأنجلوأمريكي وتختار هذه الهيئة بالاقتراع السري من جماعة المحلفين الواردة أسماؤهم بجدول المحكمة, وعادة ما يتم اختيار أكثر من اثني عشر محلفاً حتى إذا طعن في أحدهم أو بعضهم بقي العدد القانوني متوفراً. (3)
أما واجبات المحلفين وحقوقهم كما ذكرها الدكتور عبيد نقلاً عن الدكتور محمد شادي عبدالحميد والدكتور عبدالرحمن عزوز أن المحلف يجب أن يؤدي يميناً قبل ممارسة عمله بأن يكون قراره مطابقاً لضميره كما يجب عليه الحضور في الزمان والمكان المحددين لجلسة تحليفه وعليه الإمتناع عن أي عمل يتنافى مع مهمته كالاتصال بالخصوم أو الجمهور أثناء المحاكمة ويتمتع المحلف بالحصانات التي يتمتع بها القضاة، كما أن له الحق في توجيه الأسئلة والحق في تدوين ملاحظاته أثناء الترافع وعادة ما يتم اختيار المحلفين من بين المواطنين العاديين الذين ليس لهم صفة عامة والمدرجين في قوائم خاصة لهذا الغرض تحت

(1) - انظر كيف تحكم أمريكا ص 438.
(2) - انظر استقلال القضاء للدكتور محمد كامل عبيد - ص 464. مصدر سابق.
[3] - انظر تفسير أوسع في مؤلفنا الجرائم الماسة بالوظيفة العامة - الطبعة الأولى- ص 117.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست