responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 16
أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " مَا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالمَعَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ"».

وَقَالَ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «[لَتَأْمُرُنَّ] بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ».

وَقَالَ: «مَا أَعْمَالُ البِرِّ عِنْدَ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ، وَمَا جَمِيعُ أَعْمَالِ البِرِّ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عِنْدَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنْكَرِ إِلاَّ كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ».

وَقَالَ: «أَفْضَلُ شُهَدَاءِ أُمَّتِي رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنْ المُنْكِرِ فَقَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ، مَنْزِلَتُهُ ' فِي الجَنَّةِ بَيْنَ حَمْزَةَ وَجَعْفَرَ».

وَقَالَ: «بِئْسَ القَوْمُ قَوْمٌ لاَ يَأْمُرُونَ بِالقِسْطِ وَبِئْسَ القَوْمُ قَوْمٌ لاَ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكِرِ».

وقال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية.

والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو

نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست