responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 222
صحيح من المنطق أو الفقه إذ أن اختيار الإمام إنما هو من الأمة التي ينوب عنها أهل الشورى ولا يمكن عقلاً أو منطقًا أن يقال أهل الشورى اختاروا إذا اختار أحدهم أو بعضهم، وإنما يصح أن يقال إنهم اختاروا إذا اختار كلهم أو أكثرهم شخصًا بعينه، ولما كان إجماعهم غير متيسر وجب أن يختار أكثرهم أو يرضى بمن اختير، والبيعة ليست إلا مظهر الاختيار فيجب أن يبايع الأكثرون لتنعقد الإمامة، فمن لم يبايعه إلا القلة لم تنعقد إمامته خصوصًا إذا لم ترض الكثرة ببيعته أو بايعت غيره.

ويلاحظ أن الذين أجازوا وجود إمامين في وقت واحد إنما أجازوا ذلك للضرورة، وبعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه واستقلال بعض ذوي العصبية ببعض الأقطار والتفرد بحكمها لا لمصلحة الإسلام وإنما لاستغلال هذه الأقطار والاستعلاء على سكانها [1].

فالذين أجازوا تعدد الإمامة لم يجيزوا ذلك لأن الإسلام يجيزه، وإنما أجازوه للضرورة وهم يسلمون بوجوب الوحدة والاتحاد. وإذا قامت هذه الضرورة قديمًا على بعد المسافات وتعذر المواصلات وصعوبة تنفيذ الأحكام ومباشرة السلطان

(1) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 6، 7، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص 8، 9، " الخلافة ": ص 48 - 51، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 163 وما بعدها.
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست