نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 232
أحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ.
والثاني: أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس ذلك لوزير التنفيذ.
والثالث: أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ.
والرابع: أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ.
وسواء كان الوزراء مفوضين أو منفذين فهم مسؤولون أمام رئيس الدولة وله أن يقيلهم كلما خرجوا على أوامره وتوجيهاته أو انحرفوا عن سياسته في إدارة شؤون الدولة.
ورئيس الدولة بدوره مسؤول عن سياسته لأمور الدولة أمام أفراد الأمة بصفة عامة وأمام أهل الشورى بصفة خاصة.
ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
الأصل في الشريعة الإسلامية أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم، وليحكموها في شؤون دنياهم وآخرتهم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية، وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 232