نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 177
والله! لو ضربْتَهُ، ما حُلْنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعُه، يا عمرو! متى استعبدتُم الناسَ وقد ولدتْهم أماتُهم أحرارًا؟ ثم التفت إلي المصريِّ فقال: انصرفْ راشدًا، فإنْ رابَكَ ريبٌ، فاكتبْ إليّ [1].
فلمثلِ هذا يصلح الحكمُ وأمرُ الناس، لا للكفرة الفجرة.
أخبرنا جَدِّي وغيرُه، أنا الصلاحُ بنُ أبي عمرَ، أنا الفخرُ بنُ البخاريِّ، أنا حنبل، أنا ابن الحُصينِ، أنا ابنُ المُذْهِبِ، أنا أبو بكرٍ القَطيعيُّ، أنا عبدُ الله بنُ أحمد، حدثني أبي، ثنا محمّدُ بنُ مبشرٍ، ثنا محمّدُ بنُ إسحاقَ، عن محمّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ، عن مالكِ بنِ أوس، قال: كان عمر -رضي الله عنه- يحلف علي إيمان ثلاث: يقول: واللهِ! ما أحدٌ أحقَّ بهذا المال من أحد، وما أنا بأحقَّ به من أحد، واللهِ! ما من المسلمين أحدٌ إلا وله في هذا المال نصيب، إلا عبدًا أو مملوكًا، ولكنّا علي منازلنا من كتاب الله- عزَّ وجلَّ-، وقَسْمِنا من رسول الله، والرجلُ وبلاؤه في الإسلام، والرجلُ وقدمُه في الإسلام، والرجلُ وغناه في الإسلام، والرجلُ وحاجتُه، ووالله! إن بقيت لهم، ليأتينَّ الراعيَ بجبل صنعاءَ حَظُّه من هذا المال، وهو يرعى مكانَه [2].
يشير بذلك إلي أموال المسلمين التي ببيت المال، وما يتحصَّل من بلادهم. [1] رواه ابن الجوزي في "مناقب عمر" (ص: 98 - 99). [2] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/ 42)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/ 299)، ورواه أبو داود (2955)، كتاب: الخراج والفيء والإمارة، باب: فيما يلزم الإمام؛ بمعناه.
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 177