نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 182
قال ابن سعد: وأنا عارمٌ، ثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن عروةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب قال: لا يحلُّ لي من هذا المال إلا ما كنتُ آكِلًا من صُلْب مالي [1].
قال ابن سعد: قال محمّدُ بنُ إبراهيم: كان عمرُ يستنفق كلَّ يوم درهمين له ولعياله، وأنفق في حجّته ثمانين ومئةَ درهم [2].
وقال: إني أنزلتُ مالَ الله مني بمنزلة مالِ اليتيم، إن استغنيتُ، عففتُ عنه، وإن افتقرتُ، أكلت بالمعروف [3].
فانظر إلي هذا الفعل، وانظر إلي هؤلاء الفَجَرة الذين جعلوا أموال المسلمين خالصة لأنفسهم، واقتسموا بلادَ المسلمين، فجعلوها إقطاعًا لأنفسهم، وإنها أحل شيء لهم، وهي أحرم شيء عليهم.
واعتلّ عمرُ مرة، فوصف له العسلُ، وفي بيت المال عُكَّةٌ من العسل، فقال للناس: إن أَذِنْتم لي فيها، أخذتُها، وإلا، فإنها عليّ حرامٌ [4].
= (3/ 275 - 276)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 164)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (69/ 197). [1] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/ 276)، وابن الجوزي في "مناقب عمر" (ص: 102). [2] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/ 308)، وابن الجوزي فى "مناقب عمر" (ص: 102). [3] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/ 276)، وابن الجوزي فى "مناقب عمر" (ص: 102). [4] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/ 276 - 277)، ومن طريقه: الطبري =
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 182