responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 257
والثالث؟
فقال: لا تَلِيَنَّ قاضياً، فقلت: نعم.
والرابع؟
فقال: والرابع: لا تتكلمنَّ في نجس قطّ، ولا تشفعنَّ فيه، فقلت: هذه لا؛ فإنّ الشفاعة إنّما تقع في المذنب والنجس، والجيدُ لا يحتاج إلى شفاعة، وشفاعةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة إنما هي في المذنبين، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عجزتُ وأنا أقول له: لا تتكلم في نجس، وهو لا يقبل، ولا يسمع مني ذلك.
ووقع الكلام بيننا في ذلك وطال، ولم يقلِ الخامس.
وقد أوصى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعضَ أصحابه ألا يتأمَّرَنَّ على اثنين [1]، وأَوْصى آخرَ أَلَّا يحكُمَ بين اثنين [2].
وقد طُلِب بعضُ السلف للقضاء، فخرج مجنوناً حتى تُرك، فلامه بعض إخوانه على ذلك، فقال له: هذا عقلك يا فلان.
وقد صار في زماننا جَهَلَةٌ فسقةٌ كذبةٌ خونةٌ، لهم رغبة في القضاء، يطلبونه، ويأخذون أموالَ الفقراء والمساكين وطلبةِ العلم، وقد عطّلوا المساجدَ والمدارس، وخرّبوها، وأَعْرَوها من حُصُرٍ وبُسْطٍ، ومنعوا

[1] رواه مسلم (1826)، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة، عن أبي ذر -رضي الله عنه-.
[2] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/ 181) عن أبي ذر -رضي الله عنه-.
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست