نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 52
فصل
قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مُوَلًّى من خليفة، وسلطان، وقاضٍ، ونائب، ويعتبر في الإمام شروطٌ أخرُ يختص بها:
الأول منها: أن يكون من قريش.
قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشياً من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر.
قال الإمام أحمد -في رواية مُهَنَّا-: لا يكون من غير قريش خليفة [1].
وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه -عَلَيْهِ الْسَّلَامْ- قال له: "الخلافَةُ فيكَ وفي وَلَدِكَ إلى يَوْمِ القيامَةِ" [2]، فهو كذب لا عمل [1] انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: 3). [2] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/ 349) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: "الخلافة فيكم والنبوة".
وروى ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (5/ 273)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/ 347) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: "فيكم النبوة والمملكة"، وفيه عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي: يحل ضرب عنقه، ثم قال: ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير.
ورواه باللفظ نفسه: البزار في "مسنده" (مجمع الزوائد: 5/ 192 - 193)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (6/ 517) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي، وكذا أعله الهيثمي بمحمد هذا. =
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 52