نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 55
الأمْرَ في قُرَيْشٍ، لا يُعادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ في النَّارِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ" [1].
تابعه نعيم، عن ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزهريِّ، عن محمّدِ بنِ جبير [2].
قال: ثنا أحمدُ بنُ يونسَ، ثنا عاصمُ بنُ محمّدٍ: سمعت أبي يقول: قالَ ابنُ عمرَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزَالُ هَذَا الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثنانِ" [3].
أخبرنا أبو العباس الفُولاذيُّ وغيرُه، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليُّ، أنا أبو عبد الله الفُراويُّ، أنا أبو الحسين الفارسيُّ، أنا أبو أحمدَ الجُلوديُّ: أنا أبو إسحاقَ الزاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحَجَّاج، ثنا أحمدُ بنُ يونسَ، ثنا عاصمُ بنُ محمّدٍ، عن أبيه، قال: قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَزَالُ هَذَا الأمرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثنانِ" [4].
أخبرنا أبو حفص السليميُّ، أنا ابنُ الزَّعْبوب، أنا الحَجَّارُ، أنا ابنُ الزَّبيديِّ: أنا السِّجْزِيُّ، أنا الدَّاوديُّ، أنا السَّرَخْسيُّ، أنا الفِرَبْريُّ، أنا البخاريُّ، ثنا محمّدُ بنُ المثنى، ثنا غُنْدَرُ، ثنا شعبةَ، عن [1] رواه البخاري (6721)، كتاب: الأحكام، باب: الأمراء من قريش. [2] انظر: "صحيح البخاري" (6/ 2611). [3] رواه البخاري (6722)، كتاب: الأحكام، باب: الأمراء من قريش. [4] رواه مسلم (1820)، كتاب: الإمارة، باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.
نام کتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 55