responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يا صاحب الستين نویسنده : علي بن دعجم    جلد : 1  صفحه : 35
اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم» [1].
وللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رضي الله عنه - فتاوى في صبغ شعر الرأس واللحية، منها: إن تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز [2].
قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها».
قال المناوي: أي والحال أنه (يخضب) شعره الأبيض (بالسواد) أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها) وجوبا (أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض غالباً، لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوى، فكتمه تدليس، إذ لو علمت أنه غير شاب ربما لم تدخل عليه ... رواه الترمذي والبيهقي وزاد بعد قوله: فليعلمها، (لا يغرنها) [3].
وكان - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بهذا البيث:
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً!
أي زاجراً ورادعا، وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت، والموت يسن إكثار ذكره، لتتنبه النفس من سنة الغفلة، فيسن لمن

[1] فتح الباري (6/ 499).
[2] فتاوي اللجنة الدائمة (5/ 165 - 169) دار العاصمة الرياض.
[3] فيض القدير (1/ 336).
نام کتاب : يا صاحب الستين نویسنده : علي بن دعجم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست