نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 478
معنى القناعة لغة واصطلاحاً
معنى القناعة لغة:
هي الرضا بالقسمة [1]، والقنوع الرضا باليسير من العطاء. وقد قنع، بالكسر، يقنع قنوعاً وقناعةً إذا رضي، وقنع، بالفتح، يقنع قنوعاً إذا سأل [2]. وقال بعض أهل العلم: إن القنوع قد يكون بمعنى الرضا، والقانع بمعنى الراضي، وهو من الأضداد [3]. وسميت قناعةً لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيًا [4].
معنى القناعة اصطلاحاً:
(القناعة: هي الرضي بما أعطى الله) [5].
وقال السيوطي: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية [6]، وترك التشوف إلى المفقود، والاستغناء بالموجود) [7].
وقال المناوي: (هي: السكون عند عدم المألوفات. وقيل: الاكتفاء بالبلغة. وقيل سكون الجأش عند أدنى المعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية) [8]. [1] ((التعريفات)) للجرجاني (ص179). [2] ((لسان العرب)) لابن منظور (8/ 298). [3] ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري (3/ 1273). [4] ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 32). [5] ((مشارق الأنوار)) لأبي الفضل البستي (2/ 187). [6] ((معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص205). [7] ((معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص217). [8] ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص275).
نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 478