نام کتاب : فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة جلد : 1 صفحه : 1209
(7) وسألته عن التيمم هل يجزئ بكل تراب له غبار أو لا، وهل يجزئ التيمم على الرمل ـ لأن منطقتي (الزلفي) كثيرة الرمل ـ، فقال: نعم يجوز.
وقد رأيت الشيخ محمد مراراً يتيمم على الجدار وكان طينياً يضربه مرة واحدة ثم يمسح يديه ووجهه.
(8) وسمعته يقول: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما غزا تبوك في السنة التاسعة كان طريقه إلى (تبوك) أكثره رملي ولم ينقل عنه أنه حمل معه تراباً ليتيمم به، لو كان فعل ذلك لتوفرت الدواعي والهمم لنقله، فدل ذلك على جواز التيمم بالرمل وما أشبهه.
(9) وكان كثيراً ما يسأل عن تغسيل اليدين من أثر الأكل وسريان الغسالة في ماء المجاري هل يجوز؟ فكان رحمه الله يقول: نعم، يجوز، وهل هو إلا وساخة من اليدين!!.
(10) ورأيت مرة على (بشت) الشيخ دماً يسيراً بعد الصلاة فأخبرته، فقال: الشيء اليسير لا بأس به.
(11) وسأله رجل وأنا أسمع عن (الكولونيا) فقال الشيخ محمد: أما أنا فلا أستعمله، ولو أصاب ثوبي شئ منه ما غسلته.
(12) وسمعته يوماً يتكلم عن الأذان ومشروعيته وأهميته، وقال: (إنه من شرائع الإسلام الظاهرة، وأن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا غزا قوماً انتظر حتى الصبح فإن سمع أذاناً و إلا أغار عليهم، وإنه لو صلى القوم ونسوا الأذان فإنهم يؤذنون و لا يعيدون الصلاة لأن الأذان للوقت وهو شريعة من شرائع الإسلام لا تترك، ثم قال: كنا عند الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله في درسه قبل العصر في (الجامع الكبير)، ثم إنه صلى العصر وقد نسوا الأذان، فلما انصرف من الصلاة سأل عن الأذان، فأخبر بأنهم لم يؤذنوا، فأمر أحد المأمومين أن يقوم ويؤذن، قال الشيخ محمد: فقام في وسط الصف فأذن بعد الفراغ من الصلاة).
(13) وكان رجل من أهل (الزلفي) يعمل بالتجارة ويسافر إلى بعض دول الخليج ليأتي ببعض البضائع، فذكر لي أنه يسكن بجانب مسجد إمامه يحلق لحيته ويشرب الدخان، وطلب مني أن استفتي الشيخ محمداً عن الصلاة خلف ذلك الرجل، فسألت الشيخ، فسكت الشيخ قريباً من يومين، ثم أعدت عليه السؤال فقال: يبحث عن مسجدٍ آخر فإن لم يجد فلا يصلي خلف هذا الفاسق ما دام مسافراً.
014) وسمعته يقول: إذا جلس الإمام للتشهد الأول وقام ولم يكمل المأموم تشهده فلا يتبعه حتى يكمل.
نام کتاب : فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة جلد : 1 صفحه : 1209