نام کتاب : فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة جلد : 1 صفحه : 201
وفي هذا الحديث بيَّن لنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزن هذا القيراط، فليس هو بالجرام، لكن (كلُ قيراطٍ مثل أحد) فعين ذلك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه كجبل أحد.
حكم تشييع الجنازة:
حكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها , وأن يكون الماشي حيث شاء , عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها.
(حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح النسائي) أنه رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر , وعمر , وعثمان يمشون بين يدي الجنازة.
منكرات الجنائز:
(1) النياحة:
و النوح ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثن التراب على رؤوسهن و يضربن وجوههن.
(حديث أبي موسى في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم والنياحة.
(2) لبس السواد:
و هذه العادة انتقلت إلى المسلمين من اليهود و النصارى.
(3) النعي:
(حديث حذيقة بن اليمان رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن النعي.
{تنبيه}: النعي المنهي عنه ما يشبه ما كان اهل الجاهلية يصنعونه من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدرر والاسواق.
أما إعلام الناس بموت قريبهم فهو مباح كما في الحديث الآتي:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعاً.
التفكر في مصارع الآباء والإخوان:
على الإنسان أن يتفكر في الموتى، ألم يكونوا أقوياء الأبدان يملكون الأموال ويأمرون وينهون، واليوم قد تسلط الدود على أجسادهم فنخرها، وعلى عظامهم فبددها؟ ثم يفكر هل له أن يسلم من الموت أم أنه سيصل إلى ما وصل إليه أولئك فيستعد لتلك الدار، ويتأهب بالأعمال الصالحة، فإنها العملة النافقة في الآخرة ...
نام کتاب : فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب نویسنده : محمد نصر الدين محمد عويضة جلد : 1 صفحه : 201