وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه «المنحة في السبحة» وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى، وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى.
وفي فتاوى ابن عثيمين [1] - رحمه الله - ما نصه: سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال السبحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي بأصابعه -؛ «لإنهن مستنطقات» [2]؛ كما أرشد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة، نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهنا،؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يمينًا وشمالًا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبًا، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرًا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان [1] فتاوى ابن عثيمين (13/ س رقم 559). [2] أخرجه أحمد (رقم: 27134) وأبو داود (رقم: 1501) والترمذي (رقم: 3583) وقال: غريب. والطبراني (رقم: 180) وعبد بن حميد (رقم: 1570).