وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: باب الجلوس قبالة القبلة. وأسند عن ابن مسعود وجماعة من التابعين وغيرهم تفضيل استقبال القبلة إما مطلقًا أو في مجالس خاصة.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ما نصه: [1] وجائز إشعار الهدي قبل تقليده، وتقليده قبل إشعاره، وكل ذلك قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد، فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل - تبركًا بذلك، واتباعًا للسنة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا الحديث» [2].ا. هـ.
وقال في التيسير شرح الجامع الصغير [3] ما نصه: «أن لكل شيء شرفًا» أي: رفعة «وأن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» فيندب المحافظة على استقبالها في غير قضاء الحاجة ونحوه ما أمكن سيما عند الأذكار ووظائف الطاعات. ا. هـ.
قال في فيض القدير: [4] قال الحليمي: وإذا ندب استقبال القبلة في كل مجلس فاستقبالها حال الدعاء أحق وآكد. قال العراقي: الجهات الأربع قد خص منها جهة القبلة بالتشريف فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء وأن ينحرف عنها حال قضاء الحاجة وكشف العورة إظهارًا لفضل ما ظهر فضله. ا. هـ.
وقال في الفروع: [5] وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة، ولا [1] الاستذكار لأبو عمر النمري 4/ 246. [2] أخرجه البخاري (رقم: 384) والنسائي (رقم: 4997). [3] التيسير بشرح الجامع الصغير. للمناوي 1/ 691. [4] فيض القدير (1/ 523). [5] الفروع لابن مفلح 1/ 121.