الحكم السابع والعشرون
الأذكار الشرعية الأصل أن تكون باللغة العربية عند لفظها وكتابتها. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء [1] ما نصه: وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك.
فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة، أو ما يقوم به الإعجاز.
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية.
وأما الأذكار الواجبة: فاختلف في منع ترجمة القرآن هل يترجمها العاجز عن العربية، وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد: أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني: يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. [1] الاقتضاء 1/ 519.