الحكم التاسع والعشرون
الأصل أن الأذكار الشرعية لا يُصاحبها عند القيام بها شيءٌ من عمل البدن من الاضطراب أو الإغماء أو الصعق أو الاهتزاز أو الرقص أو التمايل أو التصفيق، أو الإشارة باليد أو الأصابع أو بالأبصار أو مسح الوجوه، هذا هو الأصل. وهكذا كان حال أكمل الذاكرين عليه الصلاة والسلام وصحبه، فلم يكن فيهم من يصعق أو يغشى عليه أو يصيبه جنون، وذلك لكمال أحوالهم، وثبات قلوبهم وصدق خشوعهم.
قال شيخ الإسلام في فتاويه [1] ما نصه: وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، بل قد قال الله في كتابه: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: 19]. وقال في كتابه: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: 63]. أي: بسكينة ووقار. وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة؛ بل أمروا بالقرآن في الصلاة والسكينة. ا. هـ. [1] مجموع الفتاوى 11/ 599.