الحكم السادس والثلاثون
الأصل أن يقوم العبد بالذكر من تِلقاء نفسه ولا يقوم به غيرُه، فالذكر عبادة لا تدخلها النيابة كالصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. وهذا لا يمنع الإعانة بالتلقين للجاهل والتعويذ للصبية، وقد أخرج البخاري في صحيحة [1] من طريق: سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين، ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة». ولفظه عند ابن ماجة: [2] «أعيذكما بكلمات الله التامة».
ورواه أبو داود: [3] من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه ا. هـ.
ولفظه عند أحمد في مسنده: [4] من طريق ابن إسحاق به، قال: [1] البخاري (رقم: 3191). [2] ابن ماجه (رقم: 3525). [3] أبو داود (رقم: 4739). [4] أحمد (رقم: 16573).