وقال أيضًا: [1] وقال الشافعي: إذا قرأ الإمام آية الرحمة فيستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية العذاب يستحب له أن يستعيذ، أو آية تنزيه يستحب له أن يسبح؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما مر بآية رحمة إلا سألها، أو آية عذاب إلا استعاذ منها. ويستحب للمقتدي أن يتابعه على ذلك نقله المزني في «المختصر»؛ لأن كل ذكر يسن للإمام فيسن للمقتدي كسائر الأذكار. ا. هـ.
وقال في الشرح الممتع: [2] وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض.
قوله: «وله التعوذ» أي: للمصلِّي أن يتعوَّذ بالله. والتعوُّذ هو الاعتصام بالله تعالى من كل مكروه.
قوله: «عند آية وعيد» أي: إذا مَرَّ بآية وعيد، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فَرْقَ بين الإمام والمأموم والمنفرد.
أما المنفرد والإمام فمُسلم أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.
وأما المأموم فغير مُسلَّم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو: إن أدَّى ذلك إلى عدم الإنصات للإِمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإنصات فإن له ذلك.
مثال الأول: لو كانت آيةُ الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعوَّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوُّذه عن [1] البناية شرح الهداية 2/ 321. [2] الشرح الممتع 3/ 287.