الحكم الثامن والثلاثون
لا بأس بإهداء الذكر للأموات؛ لأن الراجح جواز إهداء جميع الأعمال الصالحة، وهو مذهب المحققين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة.
قال ابن القيم في الروح [1] ما نصه: وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لا.
فالجواب: أنِا تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.
أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.
والثاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه، هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل، فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق.
واختلفوا في العبادة البدنية؛ كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول [1] الروح 1/ 117.