responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 307
الحكم الثالث والأربعون
إذا اجتمع للذكر الواحد أكثر من سبب فهل يأتي به مرة واحدة؟ فيحكم بالتداخل أم يأتي به مكررًا؛ فيه بحث.
قال ابن رجب في قواعده: القاعدة الثامنة عشر: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على ضربين:
وقال في أمثلة الضرب الأول: ومنها: لو أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه؟ على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره، واختار القاضي عدم الأجزاء للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد - رحمه الله - فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه، واختار ابن شاقلا الأجزاء وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع ولا يصح هذا التشبيه، ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك وفيه ضعف.
وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.

نام کتاب : نتاج الفكر في أحكام الذكر نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست