الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر، لم يجز عندي مخالفة خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولست أعلمه ثابتًا. ا. هـ.
وما ذكره هو الصواب، وأن لفظة القنوت في الوتر غير محفوظة.
تنبيه: الصلاة على النبي في آخر القنوت صحت عن الصحابة ولذا قال ابن القيم في جلاء الإفهام: [1] قال: ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير ([2]):
أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، وكان في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف في المسجد وأهل المسجد أوازع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر - رضي الله عنه -: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل، ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ثم [1] جلاء الإفهام 1/ 362. [2] هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه وأمه، وخالته السيدة عائشة. وعنه خلق كثير. لم يدخل في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفي بالمدينة. وبها «بئر عروة» تنسب إليه، معروفة الآن. انظر: تهذيب التهذيب 7/ 180، والأعلام للزركلي 5/ 17 وحلية الأولياء 2/ 176 ..