يمنع حصول الذكر في محله، وهل مثل هذا ما يكون من سكوت بعد الفريضة لسماع موعظة؟
فالجواب: محل احتمال قد يقال أن الإتيان بالأذكار دبر الصلاة أولى، وقد يقال بل سماع الموعظة مأمور به شرعًا إما وجوبًا أو استحبابًا، فيكون سكوته هنا سكوتًا يعذر فيه من قبل الشارع، لا يمنع إتيانه بالأذكار بعد ذلك ... واختار هذا شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - ومثل هذا ما في الصحيح من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم [1] .. وفي لفظ لمسلم [2]: من طريق حماد عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا.
وبوّب البخاري عليه: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة [3]، وقال الحافظ: [4] في الحديث جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، وأعاده في باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، وعلق شيخنا ابن باز - رحمه الله - بقوله لا حرج في ذلك إذا كان الأمر مهمًا. ا. هـ.
وهنا أنقل كلامًا لشيخ الإسلام في الموالاة لا يخلو من فوائد: [1] أخرجه البخاري (رقم: 6292 و 5934) ومسلم (رقم 124) وأحمد (رقم: 12336). [2] صحيح مسلم (رقم: 376). [3] صحيح البخاري (1/ 130). [4] فتح الباري (2/ 124).