الوضوء ما نصه: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب هذا الذكر عقيب الوضوء ولا يؤخره عن الفراغ. ا. هـ.
وعلم مما تقدم أن الذكر لا يُقضى لفوات محله؛ لأن القضاء يحتاج إلى خطاب جديد، والأمر هنا كمن فات عليه صوم يوم عرفة أو عاشوراء، أو دخل المسجد فجلس طويلا، ولم يكن أتى بتحية المسجد، فلا ينفع إتيانه بها بعد ذلك.
فائدة: أخرج مسلم [1] في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل».
قال في التمهيد [2] ما نصه: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل فيتفضل الله برحمته على من استدر، من ذلك ما فاته وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يستدر، فيه كل أحد حزبه وهذا بّين والله أعلم ا. هـ.
قال في المرقاة: [3] وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه»، أي: عن ورده يعني عن تمامه «أو عن شيء منه»، أي: من حزبه يعني عن بعض ورده من القرآن، أو الأدعية والأذكار، وفي معناه الصلاة. «فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له»: جواب الشرط، وقوله: «كأنما قرأه»: صفة مصدر محذوف، أي: أثبت أجره في صحيفة عمله إثباتا مثل إثباته حين قرأه «من [1] صحيح مسلم (رقم: 747). [2] التمهيد (12/ 272). [3] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 935).