قال النووي في شرح مسلم: [1] قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنِا إذا فاتت تقضى.
وقال في أذكاره ما نصه: [2] ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعُها في وقتها. ا. هـ.
وتعقبه ابن علان في الفتوحات بقوله: [3] والمراد بالأحوال المتعلقة بالأوقات لا المتعلقة بالأسباب؛ كالذكر عند رؤية الهلال، وسماع الرعد ونحو ذلك، فلا يندب تداركه عند فوات سببه، وهذا وإن لم أر من ذكره فقد صرح به الفقهاء بما يؤخذ منه ذلك، وهو قولهم: الصلاة ذات السبب؛ كالتحية لا يندب قضاؤها عند فوات سببها بخلا ذات الوقت. ا. هـ.
فائدة: قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ما نصه: [4] وقوله: «مكبِّرًا» حال من فاعل «يركع» حال مقارنة، يعني: في حال هويه إلى الركوع يكبرُ فلا يبدأ قبل، ولا يؤخِّره حتى يصل إلى الركوع، أي: يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقالِ والانتهاء، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، أو أتمهُ بعد أن يصِلَ إلى الركوع؛ فإنه لا يجزئه؛ لأنهم يقولون:
إنَّ هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحله ما بين [1] شرح النووي على مسلم 6/ 27. [2] الأذكار للنووي ص 13. [3] الفتوحات الربانية والأذكار النووية 1/ 149. [4] الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد العثيمين (3/ 28).